تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
نعم في حال الاضطرار لا مانع من المسح ( * ) على المانع كالبرد ، أو إذا كان شيئاً لا يمكن رفعه ( 1 ) .
شرح
الروايات المشهورة ، والروايتان من الأخبار النادرة فلا مناص من أخذها وضرب الروايتين على الجدار ، هذا . وفي الوسائل ( 1 )( 1 ) الوسائل 1 : 456 .والحدائق ( 2 )( 2 ) الحدائق 2 : 311 .وكذا صاحب المعالم في المنتقى ( 3 )( 3 ) منتقى الجمان 1 : 164 .حمل الروايتين على صورة الاضطرار والتداوي بالحناء . ويؤيده عدم تعارف طلي الرأس بالحناء بعد الحلق إلَّا لضرورة التداوي والعلاج به . ولكن هذا الحمل في طول ما قدّمناه ، لأنه على ما سردناه لم يثبت اعتبار الروايتين حتى نحملهما على ضرورة التداوي والعلاج ، إذ قد عرفت أنهما معارضتان مع الأخبار المشهورة المعروفة ، ولا مناص من إلغائهما لندرتهما ، ويجب الأخذ بالمشهورة كما عرفت . وممّا يؤيِّد ما ذكرناه مرفوعة محمد بن يحيى المتقدِّمة ( 4 )( 4 ) في ص 130 .، لأنها قد نصّت بعدم الجواز حتى يصيب بشرة رأسه بالماء . المسح على الحائل عند الاضطرار : ( 1 ) يأتي الكلام على تفصيل هذه المسألة في أحكام الجبائر إن شاء الله ( 5 )( 5 ) في المسألة [ 608 ] .وحاصل ما نبيّنه هناك : أن مقتضى الأخبار الآمرة بمسح الرأس ، بل مقتضى الآية المباركة أيضاً لزوم كون المسح واقعاً على بشرة الرأس بالمعنى الأعم من نفسها وشعرها ومقتضى هذا أن كون المسح واقعاً على البشرة من مقومات الوضوء المأمور به ، وأنه
هامش
( * ) فيه إشكال ، والأظهر عدم الاجتزاء به .