وكذا لا يجوز على النابت في غير المقدّم وإن كان واقعاً على المقدّم ( 1 ) ولا يجوز المسح على الحائل من العمامة أو القناع أو غيرهما وإن كان شيئاً رقيقاً لم يمنع عن وصول الرطوبة إلى البشرة ( 2 ) .
شرح
عن العضو كما مرّ ، إلَّا أن القرينة الخارجية دلتنا على كفاية المسح على الشعر النابت على المقدم والرأس ، ولا قرينة على جواز الاجتزاء بمسح الشعر النابت على أطرافه إذا تدلَّى إليه بنفسه ونزل على المقدّم .
فما ربما يظهر من المحقق الهمداني ( قدس سره ) من الميل إلى الحكم بالاجتزاء ( 1 )( 1 ) مصباح الفقيه ( الطهارة ) : 156 السطر 21 .فمما لا يمكن المساعدة عليه .
وأما الشعور النابتة على أطرافه المتدلية إلى المقدم بواسطة العلاج كالخرقة واليد ونحوهما فلا كلام في عدم كفاية المسح عليها ، لعدم كونها معدودة من شعور المقدم ولا من توابعه عرفاً .
( 1 ) ظهر الوجه في ذلك مما بيّناه في التعليقة المتقدمة فلاحظ .
عدم جواز المسح على الحائل :
( 2 ) للأدلة الدالة على وجوب مسح المقدم والرأس ، لأنها تدلنا بأنفسها على عدم كفاية المسح على الحائل من العمامة والقناع ونحوهما ، إذ لا يطلق على الحائل عنوان المقدّم والرأس فلا يكون المسح عليهما مسحاً على الرأس أو المقدم ، مضافاً إلى الأخبار الآمرة بوجوب رفع العمامة أو إدخال الإصبع تحتها والمسح على الرأس ( 2 )( 2 ) الوسائل 1 : 416 / أبواب الوضوء ب 24 ح 1 ، 2 ..
خلافاً لما ذهب إليه جماعة من العامة من جواز المسح على الحائل إما مطلقاً أو فيما إذا كان رقيقاً ، دون غير الرقيق على ما نقل عن أبي حنيفة ( 3 )( 3 ) المجموع 1 : 407 ، بدائع الصنائع 1 : 5 ، المغني 1 : 340 .هذا .