وأن يتقنع ( 1 ) ويجزئ عن ستر الرأس ( 2 ) وأن يسمي عند كشف العورة ( 3 ) وأن يتكئ في حال الجلوس
شرح
( 1 ) لما ورد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) من أنه كان إذا دخل الكنيف يقنّع رأسه ويقول سراً في نفسه : بسم الله وبالله . . . ( 1 )( 1 ) الوسائل 1 : 304 / أبواب أحكام الخلوة ب 3 ح 2 .وفي وصية النبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلم ) لأبي ذر : يا أبا ذر استحي من الله ، فإني والذي نفسي بيده لأظل حين أذهب إلى الغائط متقنعاً بثوبي استحياء من الملكين اللذين معي . . . ( 2 )( 2 ) الوسائل 1 : 304 / أبواب أحكام الخلوة ب 3 ح 3 ..
( 2 ) لعلَّه لأن التقنع أخص من الستر ، فإذا تحقّق حصل الغرض الداعي إلى الأمر بالأعم .
( 3 ) كما ورد في مرسلة الصدوق : قال أبو جعفر الباقر ( عليه السلام ) « إذا انكشف أحدكم لبول أو لغير ذلك ، فليقل : بسم الله ، فان الشيطان يغض بصره حتى يفرغ » ( 3 )( 3 ) الوسائل 1 : 308 / أبواب أحكام الخلوة ب 5 ح 9 .وقد يستدل على ذلك برواية أبي أُسامة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث أنه سئل وهو عنده : ما السنّة في دخول الخلاء ؟ قال : تذكر الله وتتعوّذ بالله من الشيطان الرجيم . . . ( 4 )( 4 ) الوسائل 1 : 309 / أبواب أحكام الخلوة ب 5 ح 10 .وبالمرسل المروي عن الصادق ( عليه السلام ) أنه كان إذا دخل الكنيف يقنع رأسه ويقول سراً في نفسه بسم الله وبالله ( 5 )( 5 ) الوسائل 1 : 304 / أبواب أحكام الخلوة ب 3 ح 2 .وفيه : أنّا لو سلمنا أن المراد بالتسمية مطلق ذكر الله سبحانه ، فغاية ما يستفاد من هاتين الروايتين هو استحباب الذكر والتسمية عند دخول الكنيف والخلاء ، وأين هذا من استحبابهما عند كشف العورة فإنّهما أمران متغايران .