على مخرج الغائط ، ويمسح إلى أصل الذكر ثلاث مرات ( 1 ) .
شرح
( 1 ) اختلفت كلماتهم في عدد المسحات المعتبرة في الاستبراء ، فذهب المشهور إلى اعتبار أن تكون المسحات تسعاً ، بأن يمسح من مخرج الغائط إلى أصل القضيب ثلاث مرات بقوة ، ويمسح القضيب ثلاثاً ويعصر الحشفة وينترها ثلاثاً كما ذكره الماتن ( قدس سره ) . وعن جملة منهم ( قدس سرهم ) كفاية الست بالمسح من مخرج النجو إلى أصل القضيب ثلاثاً وينتره ثلاثاً . وعن علم الهدى ( 1 )( 1 ) حكاه عنه المحقق في المعتبر 1 : 134 .وابن الجنيد ( 2 )( 2 ) نقل عنه في المستمسك 2 : 227 .أن المسحات المعتبرة في الاستبراء ثلاث ، وهو بأن ينتر الذكر من أصله إلى طرفه ثلاثاً . وعن المفيد ( قدس سره ) في المقنعة أنه يمسح بإصبعه الوسطى تحت أنثييه إلى أصل القضيب مرة أو مرتين أو ثلاثاً ، ثم يضع مسبحته تحت القضيب وإبهامه فوقه ، ويمرهما عليه باعتماد قوي من أصله إلى رأس الحشفة مرة أو مرتين أو ثلاثاً ليخرج ما فيه من بقية البول ( 3 )( 3 ) المقنعة : 40 .وظاهر هذا الكلام عدم اعتبار العدد في الاستبراء والمدار فيه على الوثوق بالنقاء .
هذه هي أقوال المسألة ومنشأ اختلافها هو اختلاف الروايات الواردة في المقام .
منها : رواية عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « في الرجل يبول ثم يستنجي ثم يجد بعد ذلك بللًا ، قال : إذا بال فخرط ما بين المقعدة والأنثيين ثلاث مرات وغمز ما بينهما ثم استنجى ، فان سال حتى يبلغ السوق فلا يبالي » ( 4 )( 4 ) الوسائل 1 : 282 / أبواب نواقض الوضوء ب 13 ح 2 ، 3 ..
ومنها : حسنة محمّد بن مسلم قال : « قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) رجل بال ولم يكن معه ماء ، قال : يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات وينتر طرفه ، فإن خرج بعد ذلك شيء فليس من البول ولكنه من الحبائل » ( 5 )( 5 ) الوسائل 1 : 320 / أبواب أحكام الخلوة ب 11 ح 2 ..