الذهب أو الفضة ، والحلي كالخلخال ، وإن كان مجوّفاً بل وغلاف السيف والسكين وأمامة الشطب ، بل ومثل القنديل ، وكذا نقش الكتب والسقوف والجدران بهما .
شرح
من فضّة : حلقة بين يديها وحلقتان من خلفها ( 1 )( 1 ) الوسائل 3 : 512 / أبواب النجاسات ب 67 ح 7 ، 4 ، 1 .أو أربع حلقات : حلقتان في مقدّمها وحلقتان في مؤخّرها ( 2 )( 2 ) الوسائل 3 : 512 / أبواب النجاسات ب 67 ح 7 ، 4 ، 1 .وغير ذلك من الروايات ، هذا .
وقد يقال بحرمة غير الأواني منهما كأوانيهما ويستدل عليها بجملة من الأخبار :
منها : خبر الفضيل بن يسار قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن السرير فيه الذهب ، أيصلح إمساكه في البيت ؟ فقال : إن كان ذهباً فلا وإن كان ماء الذهب فلا بأس » ( 3 )( 3 ) الوسائل 3 : 512 / أبواب النجاسات ب 67 ح 7 ، 4 ، 1 .لدلالتها على حرمة إمساك السرير الذي فيه الذهب .
ويدفعه إن إمساك الذهب لم يقم دليل على حرمته كما مر والمحرم إنما هو استعمال آنيته مطلقاً أو في خصوص الأكل والشرب ، فلا مناص من حمل الرواية على الكراهة لأن اتخاذ السرير الذهبي من أعلى مراتب الإقبال على نشأة الدنيا المؤقتة وهو بهذه المرتبة مذموم بتاتاً . على أن الرواية ضعيفة السند كما مر .
ومنها : صحيحة علي بن جعفر عن أخيه المروية بأسانيد متعددة قال : « سألته ( عليه السلام ) عن السرج واللجام فيه الفضة أيركب به ؟ قال : إن كان مموّهاً لا يقدر على نزعه فلا بأس وإلَّا فلا يركب به » ( 4 )( 4 ) الوسائل 3 : 511 / أبواب النجاسات ب 67 ح 5 ..
وفيه ما قدّمناه في الرواية المتقدِّمة من أن مضمونها مقطوع الخلاف فان جعل الفضة في السرج أو اللجام لم يقم على حرمته دليل . بل نفس الصحيحة تدلنا على الجواز لأنها علقت الحرمة على التمكن من النزع ، فلو كان جعل الفضة في السرج واللجام كاستعمال آنيتها محرماً لم يفرق في حرمته بين التمكن من نزعها وعدمه ، وذلك لأنه متمكن من تعويضهما أو من تعويض المركب أو المشي راجلًا ، حيث لم يفرض في