تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
[ 302 ] مسألة 6 : الدم الأقل إذا وقع عليه دم آخر أقل ولم يتعدّ عنه أو تعدّى وكان المجموع أقل ، لم يزل حكم العفو عنه ( 1 ) . [ 303 ] مسألة 7 : الدم الغليظ الذي سعته أقل ، عفو وإن كان بحيث لو كان رقيقاً صار بقدره أو أكثر ( 2 ) . [ 304 ] مسألة 8 : إذا وقعت نجاسة أُخرى كقطرة من البول مثلًا على الدم الأقل بحيث لم تتعد عنه إلى المحل الطاهر ، ولم يصل إلى الثوب أيضاً ، هل يبقى العفو أم لا ؟ إشكال فلا يترك الاحتياط ( * ) ( 3 )
شرح
السلام ) في الجواب بين بقاء العين حال الصلاة وعدمه ، وترك الاستفصال دليل العموم . على أن مقتضى الطبع زوال العين باستمرار الزمان ولو ببعضها ، بل ظاهر الصحيحة زوالها بأجمعها لظهورها في أنّ النقط إنما كانت في ثوبه بمدّة قبل الصلاة حتى نسيها ، ومع الأولوية والإطلاق لا يبقى مجال للاستصحاب . ( 1 ) لإطلاقات الأخبار حيث دلت على العفو عما دون الدرهم من الدم مطلقاً سواء أصابه مرّة أو مرّتين . ( 2 ) لأن المدار في كون الدم بقدر الدرهم فما زاد على كونه بهذا المقدار بالفعل ، وأما كونه كذلك بالتقدير وأنه لو كان رقيقاً لكان بقدره أو أكثر فغير كاف في الحكم بالمانعية . ( 3 ) للمسألة صور : الأولى : ما إذا وقعت قطرة من البول مثلًا على غير المحل المتنجس بالدم . ولا إشكال حينئذ في ارتفاع العفو عن الصلاة فيه لأنه يختص بالنجاسة الدموية ولم يثبت في غيرها من النجاسات . الثانية : ما إذا وقعت على نفس الموضع المتنجس من الثوب بالدم ولم يتعد عنه فهل يثبت العفو حينئذ نظراً إلى أن الموضع المتنجس منه لا يتنجس بالبول ثانياً ، نعم يترتب عليه الزائد عن الآثار المترتبة على الدم كغسله مرّتين بالماء القليل مثلًا فهو متنجس بالدم فحسب ، أو لا عفو عنه ؟ التحقيق عدم العفو عن مثله لإطلاق ما دلّ على وجوب إزالة النجس
هامش
( * ) لا بأس بتركه .
التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 427 | الشيخ ميرزا علي الغروي