شرح
السلام ) في الميتة قال : « لا تصل في شيء منه ولا في شسع » ( 1 )( 1 ) الوسائل 4 : 343 / أبواب لباس المصلي ب 1 ح 2 ، ب 14 ح 6 .والذي يروي عنه ابن أبي عمير وإن كان غير مذكور في السند إلَّا أنه ينقلها عن غير واحد ، ومثله خارج عن المراسيل حيث إن ظاهره أن الرواية كانت مشهورة وثابتة عنده من غير خلاف ومن هنا ينقلها نقل المسلَّمات . وصحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا ( عليه السلام ) قال : « سألته عن الخفاف يأتي السوق فيشتري الخف لا يدري أذكي هو أم لا ، ما تقول في الصلاة فيه وهو لا يدري أيصلي فيه ؟ قال : نعم ، أنا أشتري الخف من السوق ويصنع لي وأصلي فيه وليس عليكم المسألة » ( 2 )( 2 ) الوسائل 3 : 492 / أبواب النجاسات ب 50 ح 6 .حيث تدل على أنه لو سأل عنه وظهر أنه من الميتة لم يجز له الصلاة فيه ، إذ لو جازت الصلاة فيه حتى مع ظهور كونه من الميتة لم يكن لردعه ( عليه السلام ) عن المسألة وجه صحيح .
والتعارض بين هاتين الروايتين مع الروايتين السابقتين وإن كان ظاهراً في بادئ النظر إلَّا أنه لا تعارض بينهما حقيقة ، وذلك أما بالإضافة إلى خبر الحلبي فلأنه ضعيف السند بأحمد بن هلال لأنه مرمي بالغلو تارة وبالنصب أخرى ولا يمكن الاعتماد على رواياته كما أسلفناه في بعض المباحث المتقدمة . على أنّا لو أغمضنا عن سنده فدلالته على جواز الصلاة فيما لا تتم فيه الصلاة من الميتة بالإطلاق ولا تعارض بينه وبين الروايتين ، بل مقتضى قانون الإطلاق والتقييد أن يقيد الخبر بصحيحة ابن أبي عمير الناهية عن الصلاة في الميتة ولا في شسع وغيرها مما هو بمضمونها وبهذا تختص الرواية بما لا تتم فيه الصلاة من غير الميتة .
وأما بالإضافة إلى موثقة إسماعيل بن الفضل فلا كلام فيها بحسب السند . وأما بحسب الدلالة فقد يقال : إنها كالرواية السابقة إنما دلت على جواز الصلاة فيما لا تتم الصلاة فيه من الميتة بترك استفصالها وإطلاقها ، ومقتضى قانون الإطلاق والتقييد أن نرفع اليد عن إطلاقها بصحيحتي ابن أبي عمير والبزنطي المتقدِّمتين .
ويبعّده
أوّلًا : أنّ السائل قد خص سؤاله بلباس الجلود والخفاف والنعال فلو كان