[ 293 ] مسألة 4 : لا يعفى عن دم الرعاف ولا يكون من الجروح ( 1 ) .
[ 294 ] مسألة 5 : يستحب لصاحب القروح والجروح أن يغسل ثوبه من دمهما كلّ يوم مرّة ( 2 ) .
[ 295 ] مسألة 6 : إذا شك في دم أنه من الجروح أو القروح أم لا ، فالأحوط عدم العفو عنه ( * ) ( 3 ) .
شرح
عما لم تتعارف إصابته البدن والثوب ، والدم الخارج من الجروح المذكورة مما لا يصيبهما عادة .
( 1 ) لدلالة غير واحد من الأخبار على عدم جواز الصلاة معه ( 1 )( 1 ) الوسائل 1 : 264 / أبواب نواقض الوضوء ب 7 ح 1 ، 2 ، 5 وكذا في المجلد 3 : 479 / أبواب النجاسات ب 42 ح 2 وكذا في المجلد 7 : 238 أبواب قواطع الصلاة ب 2 ح 1 ، 4 ، 6 .ولعلّ الوجه فيه : أنّ دم الرعاف يستند إلى الحرارة الناشئة من الهواء أو أكل شيء وشربه ولأجلها تتفجّر العروق ، وهو وإن كان يصدق عليه الجرح حقيقة إلَّا أنه يندمل بساعته ولا استقرار له وقد مرّ اشتراطهما في العفو عن دم القروح والجروح . وأما إذا استند دم الرعاف إلى قرحة داخلية وكان لها ثبات ودوام فالأمر أيضاً كما عرفت وهو غير مشمول للأخبار المتقدِّمة ، لأن العفو إنما ثبت في الدم الذي يصيب الثوب أو البدن عادة ، والدم الخارج من الأنف بسبب القرحة الداخلية ليس كذلك ، لمكان تقدّم الأنف على سائر أجزاء البدن فهو عند خروجه لا يصيب شيئاً منهما بطبعه .
( 2 ) عرفت تفصيل الكلام في ذلك مما قدمناه فلا نعيد .
( 3 ) لا شبهة في أنّ الحكم بالمانعية وعدمها أي العفو موضوعهما الدم المتحقق خارجاً ، فانّ غير الخارج لا يكون مانعاً ولا يقال إنه من دم القروح والجروح أو من غيرهما ولو قلنا بنجاسته ، فإذا رأينا في الخارج دماً وشككنا في أنه من القروح والجروح حتى لا يكون مانعاً أو من غيرهما ليكون مانعاً لم يمكننا استصحاب كونه
هامش
( * ) بل الأظهر ذلك .