الثاني ممّا يعفى عنه في الصلاة : الدم الأقل من الدرهم ( 1 )
شرح
شعب . نعم لو كان سأل عن رجل به دماميل وأجابه بأنه لا يغسل ثوبه إلى أن يبرأ لأمكن الاستدلال بترك تفصيلها ، ولكن الأمر ليس كذلك كما مرّ لأنها حكاية فعل في واقعة .
وأمّا ثانياً : فلأنها معارضة بمرسلة سماعة المتقدِّمة ( 1 )( 1 ) في ص 392 .« إذا كان بالرجل جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه فلا يغسله حتى يبرأ وينقطع الدم » بناء على ما هو المعروف عندهم من أن مراسيل ابن أبي عمير كمسانيده ، حيث تدل على أن العفو في كل جرح سائل ملغى ببرئه فإذا حصل ارتفع سواء برأ الجرح الآخر أم لم يبرأ ، والتعارض بين الروايتين بالإطلاق فيتساقطان ويرجع إلى عموم ما دلّ على مانعية النجس في الصلاة .
( 1 ) لا إشكال ولا خلاف في ثبوت العفو عما دون الدرهم من الدم كما لا شبهة في وجوب إزالة ما زاد عنه ، وإنما الخلاف فيما إذا كان بقدره بلا زيادة ونقصان وإن كان إحراز أن الدم بقدر الدرهم غير خال عن الصعوبة بل هو نادر التحقق جدّاً ، كما إذا ألقينا درهماً على الدم ثم وضعناه على الثوب أو البدن فتنجس بقدره فهل يعمه العفو أو يختص بما إذا كان أقل منه ؟ قد اختلفت كلماتهم في ذلك كما أن الأخبار مختلفة ، فمنها ما هو مجمل من تلك الناحية ومنها ما ظاهره العفو عنه كما ادعي ، ومنها ما يقتضي وجوب إزالته ومانعيته وإليك بعضها :
منها : مصححة الجعفي عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « في الدم يكون في الثوب إن كان أقل من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة ، وإن كان أكثر من قدر الدرهم وكان رآه فلم يغسل حتى صلَّى فليعد صلاته ، وإن لم يكن رآه حتى صلَّى فلا يعيد الصلاة » ( 2 )( 2 ) الوسائل 3 : 430 / أبواب النجاسات ب 20 ح 2 .وهي إما أن تكون مهملة لعدم تعرضها للمسألة أعني ما إذا كان الدم بقدر الدرهم لأنها قليلة الاتفاق والتكلم فيها مجرد بحث علمي ، وإنما تعرضت لما إذا كان أقل من