تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
ويشكل معه الوضوء أو الغسل ، فيجب إخراجه إن لم يكن حرج ( 1 ) ومعه يجب أن يجعل عليه شيئاً مثل الجبيرة فيتوضأ أو يغتسل ( * ) ( 2 ) . هذا إذا علم أنّه دم منجمد ، وإن احتمل كونه لحماً صار كالدم من جهة الرض كما يكون كذلك غالباً ( * * ) ( 3 ) فهو طاهر . السادس والسابع : الكلب والخنزير البريان ( 4 ) .
شرح
( 1 ) لوضوح أن الانجماد ليس من أحد المطهرات . نعم ، إذا لم يعلم أنه دم أو كان ولكنه استحال لحماً فلا إشكال في طهارته للاستحالة . ( 2 ) بل يجب عليه التيمم حينئذ كما يأتي في محلَّه ( 1 )( 1 ) في المجلد السادس من شرح العروة في أحكام الجبائر .. ( 3 ) بل الغالب أن السواد المترائي تحت الجلد إنما هو من جهة انجماد الدم تحته وكونه من اللحم المرضوض نادر جدّاً . ( 4 ) أما الكلب فلا إشكال في نجاسته عند الإمامية في الجملة ، والأخبار في نجاسته مستفيضة بل متواترة وقد دلَّت عليها بالسنة مختلفة ففي بعضها : « إن الكلب رجس نجس » ( 2 )( 2 ) كما في صحيحة أبي العباس المروية في الوسائل 1 : 226 / أبواب الأسئار ب 1 ح 4 وكذا في 3 : 413 / أبواب النجاسات ب 11 ح 1 ، 415 ب 12 ح 2 ، 516 ب 70 ح 1 .وفي آخر : « إن الله لم يخلق خلقاً أنجس من الكلب » ( 3 )( 3 ) كما ورد في موثقة ابن أبي يعفور المروية في الوسائل 1 : 220 / أبواب الماء المضاف ب 11 ح 5 .وفي ثالث : « لا والله إنّه نجس لا والله إنه نجس » ( 4 )( 4 ) كما في رواية معاوية بن شريح المروية في الوسائل 1 : 226 / أبواب الأسئار ب 1 ح 6 وكذا في 3 : 416 / أبواب النجاسات ب 12 ح 6 .وفي رابع : « إن أصاب ثوبك من الكلب رطوبة
هامش
( * ) فيه إشكال ، والأظهر أن وظيفته التيمم ، ولا يكون المقام من موارد الوضوء أو الغسل مع الجبيرة كما يأتي .
( * * ) كون الغالب كذلك غير معلوم .
التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 27 | الشيخ ميرزا علي الغروي