[ 241 ] مسألة 13 : الملاقاة في الباطن لا توجب التنجيس فالنخامة الخارجة من الأنف طاهرة وإن لاقت الدم في باطن الأنف . نعم ، لو ادخل فيه شيء من الخارج ولاقى الدم في الباطن ، فالأحوط فيه الاجتناب ( * ) ( 1 ) .
فصل
[ في أحكام النجاسة ]
يشترط ( 2 ) في صحّة الصّلاة واجبة كانت أو مندوبة إزالة
شرح
الزنبور وأخويه مما لا يتأثر بالرطوبة حال كونها في الماء خلاف الوجدان كما ذكرناه في تعليقتنا على المتن .
( 1 ) قدّمنا الكلام في ذلك في محلِّه ( 1 )( 1 ) في المسألة [ 161 ] .وقلنا إنّ الملاقاة لا أثر لها في الباطن وإن كان الملاقي أمراً خارجياً كما إذا دخل شيء من الخارج إلى الجوف ولاقى فيه الدم أو غيره من النجاسات فليراجع .
فصل
( 2 ) اتفقوا على اعتبار إزالة النجاسة عن البدن واللباس في صحة الصلاة وهو مما لا كلام فيه . وتدل عليه الأخبار الكثيرة المتواترة إلَّا أنها وردت في موارد خاصة من الدم والبول والمني ونحوها ، ولم ترد رواية في اعتبار إزالة النجس بعنوانه عن البدن واللباس في الصلاة كي تكون جامعة لجميع أفراد النجس ، ففي صحيحة زرارة « قلت له : أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من مني فعلمت أثره إلى أن أصيب له الماء ، فأصبت وحضرت الصلاة ونسيت أن بثوبي شيئاً وصليت ، ثم إني ذكرت بعد
هامش
( * ) تقدم أن الأقوى فيه الحكم بالطهارة .