فصل
في كيفية تنجّس المتنجسات
يشترط ( 1 ) في تنجس الملاقي للنجس أو المتنجس أن يكون فيهما
شرح
فصل
في كيفية تنجّس المتنجسات
( 1 ) وذلك للارتكاز حيث لا يرى العرف نجاسة ملاقي النجس أو المتنجس وتأثره من شيء منهما مع الجفاف . وأما الأخبار الواردة في نجاسة ملاقي النجس أو المتنجس من غير تقييدها بما إذا كان فيهما أو في أحدهما رطوبة مسرية ، فقد ورد بعضها في مثل ملاقي البول أو الماء المتنجس ونحوهما مما فيه الميعان ، والرطوبة في مثله مفروغ عنها لا محالة ، وهذا كما في الأخبار الآمرة بغسل ما أصابه البول ( 1 )( 1 ) الوسائل 3 : 395 / أبواب النجاسات ب 1 ح 1 7 .وموثقة عمّار الآمرة بغسل كل ما لاقاه الماء المتنجس ( 2 )( 2 ) الوسائل 1 : 142 / أبواب الماء المطلق ب 4 ح 1 .وورد بعضها الآخر فيما لا رطوبة مسرية فيه من غير أن تقيد نجاسة الملاقي بما إذا كانت في أحد المتلاقيين أو في كليهما رطوبة مسرية وهذا كما في صحيحة محمّد بن مسلم ( 3 )( 3 ) الوسائل 3 : 416 / أبواب النجاسات ب 12 ح 8 .وحسنته ( 4 )( 4 ) الوسائل 3 : 416 / أبواب النجاسات ب 12 ح 9 .الآمرتين بغسل المكان الذي أصابه الكلب أو بغسل اليد إذا مسسته ، إلَّا أنه لا مناص من رفع اليد عن إطلاقها بالارتكاز ، لأنّ ملاقاة اليابس مع مثله مما لا أثر له عند العرف ، ومن هنا حملنا ما ورد في خصوص الميتة من الأمر بغسل ما أصابته مطلقاً من غير تقييده بما إذا كان في أحد المتلاقيين أو في كليهما رطوبة مسرية ( 5 )( 5 ) الوسائل 3 : 461 / أبواب النجاسات ب 34 ح 1 ، 2 ، 3 وغيرها .على الاستحباب ، وقلنا إنّ ملاقاتها مع الجفاف غير مؤثرة في نجاسة الملاقي .