تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
كما أن البيِّنة تسقط مع التعارض ( 1 ) ، ومع معارضتها بقول صاحب اليد تقدم عليه ( 2 ) . [ 226 ] مسألة 12 : لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة بين أن يكون فاسقاً أو عادلًا ، بل مسلماً أو كافراً ( 3 ) . [ 227 ] مسألة 13 : في اعتبار قول صاحب اليد إذا كان صبياً إشكال وإن كان لا يبعد إذا كان مراهقاً ( 4 ) .
شرح
( 1 ) كما عرفت وجهه مما ذكرناه آنفاً وسابقاً في بحث المياه ( 1 )( 1 ) في المسألة [ 130 ] .. ( 2 ) قدّمنا وجهه في مبحث المياه عند التكلم في طرق ثبوت النجاسة ( 2 )( 2 ) في المسألة [ 130 ] .ولا نعيد . ( 3 ) لأنّ عدالة صاحب اليد وفسقه وكذلك إسلامه وكفره على حد سواء بالإضافة إلى السيرة العقلائية ، لأنها قائمة على قبول قوله مطلقاً من غير فرق بين إسلامه وكفره ولا بين فسقه وعدالته . وأما ما ورد من عدم قبول قول الكافر بل الفاسق في الإخبار عن طهارة شيء مما بيده بعد نجاسته لاعتبار الإسلام بل الورع والعدالة فيه كما في نصوص البختج ( 3 )( 3 ) الوسائل 25 : 294 / أبواب الأشربة المحرمة ب 7 ح 6 ، 7 .فهو أجنبي عما نحن بصدده ، إذ الكلام إنما هو في ثبوت النجاسة بقول صاحب اليد وقد عرفت أنها تثبت باخباره بمقتضى السيرة العقلائية . وأما اعتبار قوله في ثبوت الطهارة وعدمه فيأتي التعرض له عند التكلم على موجبات الطهارة وأسبابها إن شاء الله ( 4 )( 4 ) بعد المسألة [ 392 ] ( فصل في طرق ثبوت التطهير ) .. ( 4 ) لا فرق في اعتبار قول صاحب اليد بين بلوغه وعدمه ، بل يعتمد عليه حتى إذا كان صبياً إلَّا أنه كان بحيث يميّز النجس عن غيره ، وذلك بمقتضى سيرة العقلاء ، إذ رب صبي أعقل من الرجال وأفهم من غيره ، وإنما فرّق الشارع بينهما من حيث التكاليف وهو أمر آخر .