شرح
في الدم الخارج عند حك البدن ( 1 )( 1 ) كما ورد في رواية مثنى بن عبد السلام عن الصادق ( عليه السلام ) قال « قلت له : إنّي حككت جلدي فخرج منه دم ، فقال : إن اجتمع قدر حمصة فاغسله وإلَّا فلا » الوسائل 3 : 430 / أبواب النجاسات ب 20 ح 5 .وقلع السن ( 2 )( 2 ) علي بن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) « عن الرجل يتحرك بعض أسنانه وهو في الصلاة هل ينزعه ؟ قال : إن كان لا يدميه فلينزعه وإن كان يدميه فلينصرف . وعن الرجل يكون به الثالول أو الجرح هل يصلح له أن يقطع الثالول وهو في صلاته أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه ؟ قال : إن لم يتخوّف أن يسيل الدم فلا بأس وإن تخوّف أن الدم يسيل فلا يفعله » الوسائل 7 : 284 / أبواب قواطع الصلاة ب 27 ح 1 ،ونتف لحم الجرح ( 3 )( 3 ) علي بن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) « عن الرجل يتحرك بعض أسنانه وهو في الصلاة هل ينزعه ؟ قال : إن كان لا يدميه فلينزعه وإن كان يدميه فلينصرف . وعن الرجل يكون به الثالول أو الجرح هل يصلح له أن يقطع الثالول وهو في صلاته أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه ؟ قال : إن لم يتخوّف أن يسيل الدم فلا بأس وإن تخوّف أن الدم يسيل فلا يفعله » الوسائل 7 : 284 / أبواب قواطع الصلاة ب 27 ح 1 ،ودم القروح والجروح ( 4 )( 4 ) سماعة بن مهران عن الصادق ( عليه السلام ) قال : « إذا كان بالرجل جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه فلا يغسله حتى يبرأ وينقطع الدم » الوسائل 3 : 435 / أبواب النجاسات ب 22 ح 7 .ودم الحيض ( 5 )( 5 ) أبو بصير عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) أو أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « لا تعاد الصلاة من دم لا تبصره غير دم الحيض فإن قليله وكثيره في الثوب إن رآه أو لم يره سواء » الوسائل 3 : 432 / أبواب النجاسات ب 21 ح 1 . وعن سورة بن كليب عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) « عن المرأة الحائض أتغسل ثيابها التي لبستها في طمثها ؟ قال : تغسل ما أصاب ثيابها من الدم » الوسائل 3 : 449 / أبواب النجاسات ب 28 ح 1 .ودم الرّعاف ( 6 )( 6 ) محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « سألته عن الرجل يأخذه الرعاف والقئ في الصلاة كيف يصنع ؟ قال : ينفتل فيغسل أنفه » الوسائل 7 : 238 / أبواب قواطع الصلاة ب 2 ح 4 .. وغير ذلك من الموارد الخاصة ، فالمهم أن يتكلَّم في أنه هل يوجد في شيء من أدلة نجاسته ما يقتضي بعمومه نجاسة كل دم على الإطلاق حتى يتمسك به عند الشك في بعض أفراده ومصاديقه ، ويحتاج الحكم بطهارته إلى دليل مخرج عنه ، أو أن الحكم بنجاسته يختص بالموارد المتقدمة وغيرها ممّا نصّ على نجاسته ؟
والأوّل هو الصحيح ويمكن أن يستدل عليه بوجهين :
أحدهما : ارتكاز نجاسته في أذهان المسلمين على وجه الإطلاق من غير اختصاصه بعصر دون عصر ، لتحققه حتى في عصرهم ( عليهم السلام ) والخلاف وإن