ولا يقبل الطهارة شيء من الميتات سوى ميت المسلم ، فإنّه يطهر بالغسل ( 1 ) .
[ 173 ] مسألة 9 : السَّقط قبل ولوج الروح ( 2 ) .
شرح
حضرت الصلاة ألقاه وألقى القميص الذي يليه فكان يسأل عن ذلك فقال : إن أهل العراق يستحلون لباس الجلود الميتة ويزعمون أن دباغه ذكاته » ( 1 )( 1 ) الوسائل 4 : 462 / أبواب لباس المصلي ب 61 ح 2 ..
ومنها : صحيحة أو موثقة أبي مريم قال : « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) السخلة التي مرّ بها رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلم ) وهي ميتة ، فقال : ما ضر أهلها لو انتفعوا بإهابها ، قال : فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) لم تكن ميتة يا أبا مريم ولكنها كانت مهزولة فذبحها أهلها فرموا بها ، فقال رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلم ) ما كان على أهلها لو انتفعوا بإهابها » ( 2 )( 2 ) الوسائل 24 : 185 / أبواب الأطعمة المحرمة ب 34 ح 3 ..
ومنها : موثقة سماعة قال : « سألته عن جلود السباع أينتفع بها ؟ فقال : إذا رميت وسميت فانتفع بجلده ، وأمّا الميتة فلا » ( 3 )( 3 ) الوسائل 3 : 489 / أبواب النجاسات ب 49 ح 2 ، وكذا 24 : 185 / أبواب الأطعمة المحرمة ب 34 ح 4 .هذا على أنّا لو سلمنا مكافئتها مع الأخبار المتقدمة فتتعارضان والترجيح مع الطائفة الدالة على نجاسة الجلد ولو كان مدبوغاً لموافقتها السنة أعني عمومات نجاسة الميتة مطلقاً ، ومخالفتها للعامة كما مرّ .
( 1 ) قد عرفت أن المسألة اتفاقية وتشهد لها جملة من النصوص منها : رواية إبراهيم بن ميمون قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يقع ثوبه على جسد الميت ، قال : إن كان غسل فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه ، وإن كان لم يغسل فاغسل ما أصاب ثوبك منه ، يعني إذا برد الميت » ( 4 )( 4 ) الوسائل 3 : 461 / أبواب النجاسات ب 34 ح 1 .ومنها غير ذلك من الأخبار .
( 2 ) وأمّا بعده أي بعد ما تجاوز أربعة أشهر فلا إشكال في نجاسته لأنه ميتة .