تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
إنساناً أو غيره ، برياً أو بحرياً ، صغيراً أو كبيراً ( 1 ) بشرط أن يكون له دم سائل حين الذبح ( 2 ) نعم ، في الطيور المحرمة الأقوى عدم النجاسة لكن الأحوط فيها أيضاً الاجتناب ( 3 ) .
شرح
( 1 ) وذلك لإطلاق حسنة عبد الله بن سنان وعموم روايته الأُخرى ، فإن مقتضاهما نجاسة البول من كل ما يصدق عليه عنوان ما لا يؤكل لحمه ، برِّياً كان أم بحرياً صغيراً كان أم كبيراً إنساناً أو غيره ، وهذا بحسب الكبرى مما لا إشكال فيه . نعم ، يمكن المناقشة صغروياً في خصوص الحيوانات البحرية نظراً إلى أنه لم يوجد من الحيوانات البحرية ما يكون له نفس سائلة . نعم ذكر الشهيد ( قدس سره ) أن التمساح كذلك ( 1 )( 1 ) الذكرى : 13 سطر 12 .إلَّا أنه على تقدير صحته يختص بالتمساح . وأمّا ما ذهب إليه ابن الجنيد من عدم نجاسة بول الصبي قبل أن يأكل اللحم أو الطعام ( 2 )( 2 ) المختلف 1 : 301 .فسيأتي بطلان مستنده في محلَّه إن شاء الله . ( 2 ) لما دلّ على طهارة البول والغائط مما لا نفس له كما يأتي عن قريب إن شاء الله . ( 3 ) هل الطيور المحرمة كغيرها محكومة بنجاسة خرئها وبولها ؟ فيه أقوال ثلاثة : أحدها : ما ذهب إليه المشهور من نجاسة بولها وخرئها . وثانيها : طهارة مدفوعها مطلقاً ذهب إليه العماني ( 3 )( 3 ) المختلف 1 : 298 .والجعفي ( 4 )( 4 ) الجواهر 5 : 275 .والصدوق ( 5 )( 5 ) الفقيه 1 : 41 .وجملة من المتأخرين كالعلَّامة ( 6 )( 6 ) لاحظ المختلف 1 : 298 ، المنتهي 3 : 176 ، التذكرة 1 : 49 ، نهاية الأحكام 1 : 226 .وصاحب الحدائق ( 7 )( 7 ) الحدائق 5 : 11 .وغيرهما ( قدس سرهم ) . وثالثها : التفصيل بالحكم بطهارة خرئها والتردد في نجاسة بولها ذهب إليه