تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي- التقليد ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
شرح
ومنها : رواية علقمة قال : « قال الصادق ( عليه السّلام ) وقد قلت له : يا ابن رسول الله أخبرني عمّن تقبل شهادته ومن لا تقبل ؟ فقال : يا علقمة كل من كان على فطرة الإسلام جازت شهادته . قال فقلت له : تقبل شهادة مقترف بالذنوب ؟ فقال : يا علقمة لو لم تقبل شهادة المقترفين للذنوب لما قبلت إلَّا شهادة الأنبياء والأوصياء لأنهم المعصومون دون سائر الخلق ، فمن لم تره بعينك يرتكب ذنباً ، أو لم يشهد عليه بذلك شاهدان فهو من أهل العدالة والستر وشهادته مقبولة . . . » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 395 / أبواب الشهادات ب 41 ح 13 .وهي ضعيفة بعلي ابن محمد بن قتيبة ، على أنها تناسب أصالة العدالة لا كاشفية حسن الظاهر عن العدالة كما لا يخفى . إلى غير ذلك من الروايات . اعتبار المعاشرة وعدمه : هل تعتبر المعاشرة في كاشفية حسن الظاهر عن العدالة ؟ أو أن مجرد كون الرجل ساتراً لعيوبه ، متعاهداً للحضور في جماعة المسلمين ونحو ذلك مما يجمعه حسن الظاهر كاف في استكشاف عدالته ، وإن لم نعاشره بوجه ؟ قد يقال باعتبار المعاشرة في كاشفيته ويستدل عليه بوجهين : أحدهما : أن ستر العيوب إنما يتحقق في موارد كانت معرضاً للظهور أي في مورد قابل للظهور ، نظير الأعدام والملكات لوضوح أنها لو لم تكن قابلة للظهور فهي متسترة في نفسها ، لا أن المكلف قد سترها ، فعدم ظهورها لأجل فقدان المقتضي لا من جهة المانع وهو الستر ، وإحراز أن المكلف قد سترها في مورد كانت معرضاً
التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي- التقليد ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 237 | الشيخ ميرزا علي الغروي