14 - ومن كرهوا أن يلج عليهم من الناس فإنه لا يلج عليهم .
15 - وأن السوق والبيع بأفنية البيوت .
16 - وأنه لا يؤمر عليهم إلا بعضهم على بعض ، على بني مالك أميرهم ،
وعلى الأخلاف أميرهم .
17 - وما سقت ثقيف من أعناب قريش فإن شطرها لمن سقاها .
18 - وما كان لهم من دين في رهن لم يلط ، فإن وجد أهلها قضاء قضوا وإن
لم يجدوا قضاء فإنه إلى جمادى الأولى من عام قابل ، فمن بلغ أجله فلم يقضه فإنه
قد لاطه .
19 - وما كان لهم في الناس من دين فليس عليهم إلا رأسه .
20 - وما كان لهم من أسير باعه ربه فإن له بيعه ، وما لم يبع فإن فيه ست
قلائص نصفين : ( قال أبو عبيد : في الكتاب نصفان ) حقاق وبنات لبون كرام سمان .
21 - ومن كان له بيع اشتراه فإن له بيعه .
الشرح :
" وإن طعن طاعن " طعن عليه بالقول أو فيه يطعن - بالفتح والضم - إذا
عابه ، ومنه الطعن في النسب أي : من عابهم أو ظلمهم لا يطاع في ذلك
والرسول ( صلى الله عليه وآله ) والمؤمنون ينصرونهم على الظالم ، فلعل الغرض من ذكر ذلك في
كتاب العهد دفع الطعن الذي كانوا يطعنون به في أنسابهم .
" ومن كرهوا أن يلج عليهم " ليس تكرارا للمادة / 3 ، لأن المذكور فيها عدم
دخول المسلمين عليهم ، وفي هذه المادة عدم دخول من يكرهون دخوله من
المسلمين وغيرهم .
مكاتيب الرسول — صفحة 66
مساهمون: علي الأحمدي الميانجي
ص٦٦