بالسيف فذلك إلى الامام يقبله بالذي يرى كما صنع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بخيبر
قبل أرضها ونخلها . الحديث " ( 1 ) .
وروى محمد بن مسلم في حديث : " وقد ظهر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على خيبر ،
فخارجهم على أن يترك الأرض في أيديهم يعملون بها ويعمرونها الحديث " ( 2 ) .
وما رواه أبو بصير في حديث : " وقد كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حين ظهر على خيبر
وفيها اليهود خارجهم على أمر وترك الأرض في أيديهم يعملونها ويعمرونها " ( 3 ) .
وروى حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح ( عليه السلام ) في حديث :
" والأرضون التي اخذت عنوة بخيل ورجال فهي موقوفة متروكة في يد من
يعمرها ويحييها ، ويقوم عليها على ما يصالحهم الوالي الحديث " ( 4 ) .
قال شيخ الطائفة رحمه الله تعالى في المبسوط 8 : 133 : " روى مجمع بن
حارثة : أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قسم خيبر على ثمانية عشر سهما ، وقد روي أنه قسمها على
ستة وثلاثين سهما ، ولا تناقض فيه ، لأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) فتح نصف خيبر عنوة ونصفها
صلحا ، فما فتحه عنوة فخمسه لأهل الخمس وأربعة أخماسه للغانمين عندهم ،
وعندنا لجميع المسلمين ، وما فتحه صلحا فعندنا هو لرسول الله خاصة وعندهم هو
فئ يكون لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ينفق منه على نفسه وعياله ، وهذا مثل ما عندنا ، فمن
روى قسمها على ثمانية عشر سهما أراد ما فتحه عنوة ، ومن روى على ستة
هامش
( 1 ) راجع التهذيب 4 : 119 والوسائل 11 : 120 وجامع أحاديث الشيعة 8 : 133 .
( 2 ) جامع أحاديث الشيعة 18 : 464 والتهذيب 7 : 148 والاستبصار 3 : 110 .
( 3 ) جامع أحاديث الشيعة 13 : 237 و 18 : 466 والتهذيب 7 : 148 والاستبصار 3 : 110 .
( 4 ) الكافي 1 : 539 - 542 .