" وفارقوا المشركين " شرط ( صلى الله عليه وآله ) عليهم قطع الربط مع المشركين والتجنب
عنهم كما في كثير من كتب العهد والتأمين حسما لمادة الشرك .
" وأمنوا السبيل " جعل ( صلى الله عليه وآله ) عليهم تأمين السبيل من القطاع والسارقين
مطلقا ، فعليهم أن يدفعوا قطاع الطريق ويؤمنوا السبيل سواء كان القطاع منهم أو
من غيرهم .
" وأشهدوا " أي : لهم الأمان ما أشهدوا على إسلامهم ، وإشهادهم إما
بالإجهار بالشهادتين ، أو إظهار الأعمال التي تلزم كل مسلم كي يعلم كل من يراهم
وهم يعملون أنهم مسلمون كالأذان والصلاة وأداء الزكاة .
52 - كتابه ( صلى الله عليه وآله ) لقيس بن الحصين ذي الغصة أمانة لبني أبيه بني
الحارث ولبني نهد :
" إن لهم ذمة الله وذمة رسوله ، لا يحشرون ولا يعشرون ما أقاموا الصلاة ،
وآتوا الزكاة ، وفارقوا المشركين ، وأشهدوا على إسلامهم ، وإن في أموالهم حقا
للمسلمين .
المصدر :
الطبقات الكبرى 1 : 268 وفي ط 1 / ق 2 : 22 ونشأة الدولة الاسلامية : 343
ومدينة البلاغة : 307 .
وأوعز إليه في الاستيعاب هامش الإصابة 3 : 238 والإصابة 3 : 245 في
ترجمة قيس والطبقات الكبرى 5 : 385 .
والوثائق السياسية : 172 عن الطبقات وقال : قابل الاستيعاب والطبقات 5
مكاتيب الرسول — صفحة 261
مساهمون: علي الأحمدي الميانجي
ص٢٦١