وفي اليعقوبي : إذ كان له عليهم حكمه في كل بيضاء وصفراء وثمرة ورقيق .
وفي الطبقات : أنه كان له عليهم حكمه في كل ثمرة صفراء أو بيضاء أو سوداء
أو رقيق .
وفي البداية والنهاية : أن كان له عليهم حكمه في كل ثمرة وفي كل صفراء
وبيضاء ورقيق .
وفي الخراج لأبي يوسف : إذ كان عليهم حكمه في كل ثمرة وفي كل صفراء
وبيضاء ورقيق .
والظاهر أن قوله ( صلى الله عليه وآله ) : " إذ كان له عليهم - إلى قوله ( صلى الله عليه وآله ) - فأفضل عليهم
وترك ذلك لهم " جملة معترضة بين قوله ( صلى الله عليه وآله ) " كتب النبي رسول الله محمد لنجران "
وبين قوله ( صلى الله عليه وآله ) : " ألفي حلة " أي : كتب لهم ألفي حلة تفضلا وتخفيفا لهم مع أنه كان له
أن يحكم عليه أكثر من ذلك ، فقوله ( صلى الله عليه وآله ) ألفي حلة مفعول لقوله ( صلى الله عليه وآله ) كتب ومعنى
كتب إذا عدي بعلى : أوجب وألزم كما في قوله تعالى : * ( كتب عليكم الصيام ) * ( 1 )
و * ( كتب عليهم الجلاء ) * ( 2 ) و * ( كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ) * ( 3 ) و . . . .
" فأفضل عليهم وترك . . " ( 4 ) أي : تفضل عليهم في ترك هذه الأموال كلها لهم
فكتب لهم ألفي حلة . . .
" الحلة " : بالضم إزار ورداء بردا أو غيره ولا تكون حلة إلا من يؤمن أو
هامش
( 1 ) البقرة : 183 .
( 2 ) الحشر : 3 .
( 3 ) المائدة : 45 .
( 4 ) في الأموال لأبي عبيد : 272 بعد نقل الكتاب عن أبي المليح تماما قال : 275 : عن ابن لهيعة عن أبي
الأسود عن عروة بن الزبير أن رسول الله كتب لأهل نجران . . ثم ذكر نحو هذه النسخة إلا أنهما اختلفا
في حروف في حديث ابن لهيعة فكان فيها قوله " وأفضل عليهم " و " قضى عليهم " وفي موضع قوله
" كل حلة أوقية " " كل حلة وافية " ولم يذكر سقيفاه ولا وقيهاه . . . .