تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مكاتيب الرسول — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
وفي اليعقوبي : " هذا كتاب من النبي محمد رسول الله لنجران وحاشيتها " . وفي الارشاد " هذا كتاب من محمد النبي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لنجران وحاشيتها " والمعنى فيها متقارب فلا ضير في الاختلاف . " إذ كان له عليهم حكمة في كل ثمرة وصفراء وبيضاء وسوداء ورقيق " كذا في فتوح البلاذري والحكمة بالتاء المصدرية في هذه النسخة ، فيكون المعنى إذ كان عليهم الالتزام بما يحكم به الرسول ( صلى الله عليه وآله ) في كل ثمرة وذهب وفضة والمواشي والزرع والرقيق ولو حكم فيهم بإعطاء كل أموالهم ولكنه تفضل عليهم كون حكمه ( صلى الله عليه وآله ) نافذا إما بولاية الله تعالى التي جعلها لنبيه الأعظم ( صلى الله عليه وآله ) أو بشرطه عليهم ذلك وجعل تراضيا عليه ، والأول أنسب . الثمرة معلومة من العنب والتمر وغيرهما . الصفراء : الذهب كما في الحديث : " يا صفراء ويا بيضاء غريا غيري " . والسوداء : يحتمل أن يكون المراد منه كل متاع لهم كما في الحديث : " وهذه الأساود حولي وما حوله إلا مطهرة وأجانة وجفنة ، أو المراد البساتين والزرع ، لأن العرب تسمي الأخضر الأسود ومن أجل ذلك يقال المزارع عراق السواد ، والسواد جماعة النخل والشجر لخضرته واسوداده ( اللسان والنهاية ) وفي رسالات فسر السوداء بالنحاس . الرقيق : العبيد والإماء . وقد اختلفت النسخ أيضا في هذه الجملة : ففي تأريخ ابن شبة : إذا كان حكمه عليهم أن في كل سوداء أو بيضاء وصفراء وتمرة ورقيق .