بيته صلوات الله عليه وعليهم .
وفي البيهقي " تزكى بها أنفسهم " وكذا في المستدرك والمجمع ، والمؤمنين بدل
المسلمين .
" في رقيق " الرقيق المملوك والجمع الأرقاء .
" عمالة " مثلثة كما في القاموس وبالضم كما في النهاية أجرة العمل وفي
المستدرك " ولا عمالها " وكذا المجمع .
" إذا كانت تؤدى " للجميع أو الأخير فقط ، وعلى كل حال ليس في شئ
منها صدقة واجبة إلا أن يمنع الزكاة فيخرج عن الاسلام ويسقط احترام ماله .
" ليس في عبد مسلم أو العبد المسلم " يحتمل أن يكون التكرار ترديدا من
الراوي في لفظ الكتاب فحسبه الناسخ أنهما معا من الكتاب ، أو يكون العبد في
الجملة الأولى مضافا إلى مسلم فمعناها : أن ليس في عبد المسلم مسلما كان أو كافرا
زكاة ، أو العبد المسلم ليس فيه زكاة ، والعبد الكافر فيه زكاة ، وحينئذ يكون فيه
فرق إلا أن الأشبه الاحتمال الأول .
وفي المستدرك والمجمع " وأنه ليس عبد مسلم " وكذا في البيهقي ، وفي نصب
الراية 2 : 357 : في الكتاب الذي كتبه إلى أهل اليمن : " وأنه ليس في عبد مسلم ولا في
فرسه شئ " .
الأصل :
وكان في الكتاب ( 1 ) :
هامش
( 1 ) نقلت هذه الجمل من قوله : إن أكبر الكبائر إلى قوله : وعقوق الوالدين في المعرفة والتأريخ عن عمرو
بن حزم راجع 3 : 409 وراجع الكفاية للخطيب : 104 وفي الدر المنثور 2 : 146 عن ابن حبان وابن
مردويه عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده قال : " كتب رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) إلى أهل
اليمن كتابا فيه الفرائض والسنن والديات ، وبعث به مع عمرو بن حزم ، قال : وكان في الكتاب : إن أكبر
الكبائر عند الله يوم القيامة . . . وأكل مال اليتيم " .