درهم ، وليس فيما دون خمسة أواق [ شئ ] وفي كل أربعين دينارا دينار ( 1 ) .
وإن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لأهل بيته إنما هو الزكاة تزكوا بها أنفسكم ،
ولفقراء المسلمين ، وفي سبيل الله عز وجل ، وليس في رقيق ولا مزرعة ولا عمالة
شئ إذا كانت تؤدى صدقتها من العشر ، وليس في عبد مسلم - أو العبد المسلم -
ولا في فرسه شئ .
الشرح :
" شاة سائمة " كذا في البيهقي والحاكم .
" فإذا زادت على عشرين ومائة ففيها ثلاث " وفي البيهقي والحاكم : " فإن
زادت على عشرين ومائة واحدة ففيها ثلاث شياه " .
" إلى أن تبلغ ثلاثمائة " هذا ولكن الوارد عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) :
" فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه ، فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه
حتى تبلغ أربعمائة فإذا تمت أربعمائة كان على كل مائة شاة شاة ( 2 ) .
" الهرمة " أقصى الكبر .
" ولا يجمع بين متفرق " إخبار بمعنى النهي خطابا للمصدق أي : ليس له أن
يجمع بين متفرق في الملك كأن يكون لكل واحد من الشركاء عشرون شاة فيجمع
بينهما ليأخذ منهما الصدقة ، وقال ابن الأثير في كلمة خلط : وذلك أن يكون ثلاثة
نفر ، ويكون لكل واحد أربعون شاة ، وقد وجب على كل واحد منهم شاة فإذا
أظلهم المصدق جمعوها لئلا يكون عليهم فيها إلا شاة واحدة ، وعلى هذا يكون
هامش
( 1 ) وراجع نصب الراية 2 : 367 و 369 أيضا .
( 2 ) راجع جامع أحاديث الشيعة 8 والوسائل 6 .