كل واحد من السنين واجب على الشيوع كأن المال ملك واحد ( كذا في النهاية لابن
الأثير ) وكذا ذكره العلامة رحمه الله تعالى في التذكرة في أحكام الخلطاء ( راجع
1 : 211 ) .
" وفي كل خمس أواق " الأواق والأواقي - بفتح الهمزة - جمع الأوقية بضم
الهمزة وتشديد الياء اسم الأربعين درهما ، ووزنه افعولة ، والألف زائدة ، وفي بعض
الروايات : وقية بغير ألف وهي عامية ( ق - ية ) .
والورق : ككتف وجبل : الدراهم المضروبة .
" وفي كل أربعين دينارا " يوافق ما حكى عن الحسن البصري شيخنا علي
ابن بابويه رحمه الله تعالى ، والباقون على أن نصاب الذهب عشرون مثقالا ، قال في
التذكرة وعليه إجماع العلماء ( وراجع الخلاف 2 : 83 والمغني لابن قدامة 2 : 599 ) .
" وإن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لأهل بيته " وفي البيهقي " لمحمد وأهل بيته "
وفي المستدرك " وإن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لأهل بيت محمد " وقد مضى شرحه
في كتابه ( صلى الله عليه وآله ) لزرعة .
" إنما هو الزكاة " وفي المستدرك للحاكم والمجمع : " إنما هي الزكاة " والضمير
راجع إلى الصدقة .
" تزكو بها أنفسكم " أي : تنمو بها أنفسكم وتربى بالخيرات والبركات
والتجافي عن الدنيا ونزع حبها عن القلب وتثبيتا من نفسه في الايمان والاعتقاد
وتطهرا عن العلائق الدنيوية بحيث يستحق في الدنيا الأوصاف المحمودة ، وفي
الآخرة الأجر والمثوبة ، قال تعالى : * ( قد أفلح من زكاها ) * أي : طهرها من الرذائل
النفسانية .
أي : جعل الزكاة والصدقة لتطهير نفوسكم ولفقراء المسلمين لا لمحمد وأهل
مكاتيب الرسول — صفحة 571
مساهمون: علي الأحمدي الميانجي
ص٥٧١