الرشاء : بالكسر والمد الحبل وقيل : حبل الدلو جمع : أرشية .
الدالية : المنجنون يديره الثور أو الناعورة يديرها الماء أو شئ يتخذ من
حوض يشد في رأس جذع طويل أو أرض تسقى بدلو أو منجنون ( راجع أقرب
الموارد ) .
هذا الحكم أجمع عليه علماؤنا رضوان الله عليهم ، وبه وردت أخبار عن أهل
البيت ( عليهم السلام ) ( 1 ) وتمسك شيخ الطائفة رحمة الله عليه في الخلاف في زكاة الغلات
بكتابه ( صلى الله عليه وآله ) لعمرو بن حزم فقال : " وفي كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) وإن كان سقي . . الخ " ويحتمل أن يكون المراد هو هذا الكتاب لما مر من
الاشتباه بينهما عند المحدثين الناقلين .
والوسق ستون صاعا ، وخمسة أوسق نصاب الغلات الأربعة بإجماع
علمائنا ، وبه ورد النص عن أهل البيت ( عليهم السلام ) .
" في كل خمس من الإبل " إجماعي ، والأحاديث به متظافرة عن أهل
البيت ( عليهم السلام ) ، وأما أربع وعشرين فليس من النصب عندنا وعند الناس ، واما خمس
وعشرين ففيه خمس شياه كما في الأحاديث الواردة من طرق أهل البيت ( عليهم السلام ) وفي
هذا الكتاب " إلى أن تبلغ أربعا وعشرين ، فإذا زادت واحدة على أربع وعشرين
ففيها بنت مخاض " ( 2 ) وعندنا في ست وعشرين بنت مخاض ، وقد رووا ذلك عن
عاصم بن ضمرة عن علي ( عليه السلام ) بأسانيد متعددة ، وكذا عن الحارث عن علي ( عليه السلام )
وأنكروه لمخالفته لكتاب عمرو بن حزم ( راجع السنن الكبرى 4 : 92 والمحلى 6 : 34
هامش
( 1 ) راجع جامع أحاديث الشيعة 8 والوسائل 6 وسائر كتب الحديث .
( 2 ) كذلك وردت من طرق أهل السنة ، وبه قال ابن أبي عقيل منا ومن الجمهور كافة واستدلوا عليه
بكتاب أبي بكر لأنس ، ورده المحقق في المعتبر بعدم عمل علي ( عليه السلام ) به ، وتكلم عليه الجصاص في
أحكام القرآن فراجع .