دينارا فإذا بلغت أربعين دينارا ففيها دينار ] ( 1 ) [ قال أبو أويس : وهذا عن ابني حزم
أيضا : " فرائض صدقة البقر ليس فيما دون ثلاثين صدقة ، فإذا بلغت الثلاثين ففيها
فحل جذع إلى أن تبلغ أربعين ، فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة إلى أن تبلغ
ستين ، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان " ] ( 2 ) .
الشرح :
" في الأنف إذا أوعى " أوعى جدعا : أوعبه واستوعى جدعه استيعاء
استوعبه أي : قطع كله والجدع : قطع الأنف ويطلق على قطع الاذن واليد والشفة
بالمجاز . وفي رواية ابن أبي شيبة والمراسيل " أوعب " وفي نقل ابن أبي شيبة
" استوعب مارنه " والمارن : الأنف وقيل : طرفه وقيل : ما لان منه وهو دون قصبته .
" الجائفة " الطعنة التي تبلغ الجوف جمع جوائف .
" المأمومة " قال ابن الأثير : وفي حديث الشجاج " في الآمة ثلث الدية وفي
حديث آخر " المأمومة " وهما الشجة التي بلغت أم الرأس وهي الجلدة التي تجمع
الدماغ يقال : رجل أميم ومأموم .
" الموضحة " قال ابن الأثير : وفي حديث الشجاج ذكر الموضحة في أحاديث
كثيرة وهي التي تبدي وضح العظم أي : بياضه والجمع المواضح ، والتي فرض فيها
خمس من الإبل هي ما كان منها في الرأس والوجه فأما الموضحة في غيرهما ففيها
الحكومة .
هامش
( 1 ) المحلى 6 : 13 عن إسماعيل بن أبي أويس عن أبيه عن عبد الله ومحمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو
بن حزم عن أبيهما عن جدهما عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أنه كتب لعمرو بن حزم حين أمره على اليمن وفيه
الزكاة . . . وراجع نصب الراية 2 : 367 عن أحكام عبد الحق .
( 2 ) راجع المحلى 6 : 13 بالاسناد المتقدم .