خمس وعشرين في كل خمس شاة ليس فيها هرمة ولا ذات عوار من الغنم .
وفي البقر [ في كل ] ثلاثين تبيع ، وفي كل أربعين مسنة ( 1 ) [ فرائض صدقة
البقر : ليس فيما دون ثلاثين صدقة ، فإذا بلغت ثلاثين ففيها عجل جذع إلى أن تبلغ
أربعين ، فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة إلى أن تبلغ ستين ، فإذا بلغت ستين ففيها
تبيعان إلى أن تبلغ سبعين ، فإذا بلغت سبعين ففيها مسنة وعجل جذع حتى تبلغ
الثمانين ، فإذا بلغت ثمانين ففيها بقرتان مسنتان ، ثم على هذا زاد أو نقص ، فعلى
هذا فرائض أولها ] ( 2 ) .
[ ولا يخرج هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق ، وما كان من
خليطين فإنهما يتراجعان بينهما على الحصة بالسواء ولا يجمع بين متفرق ولا
يفرق بين مجتمع ] ( 3 ) .
[ ليس فيها ( 4 ) صدقة حتى تبلغ مائتي درهم ، فإذا بلغت مائتي درهم ففيها
خمسة دراهم ، وفي كل أربعين درهما درهم ، وليس فيما دون الأربعين صدقة فإذا
بلغت الذهب قيمة مائتي درهم ففي قيمة كل أربعين درهما درهم حتى تبلغ أربعين
هامش
( 1 ) المصنف لعبد الرزاق 4 : 4 و 5 نقلنا قسم العقول والصدقات عنه إلا ما بين المعقوفتين .
( 2 ) الأموال لابن زنجويه 2 : 838 / 1457 عن حميد عن ابن أبي أويس عن أبيه عن عبد الله ومحمد ابني
أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيهما عن جدهما عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) إن في الكتاب الذي كتبه
رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) لعمرو بن حزم حين أمره على اليمن . . . وراجع المحلى 6 : 6 عن ابن لهيعة عن عمارة بن
غزية عن عبد الله بن أبي بكر أن هذا كتاب رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) لعمرو بن حزم فرائض البقر - فساق قريبا مما
مر . .
( 3 ) الأموال لابن زنجويه 2 : 862 / 1520 بهذا الاسناد .
( 4 ) الظاهر أن الضمير يرجع إلى ما تقدم في الحديث السابق " ولكل خمس أواق من الورق خمسة دراهم
فما زاد ففي كل أربعين درهما درهم وفي كل أربعين دينارا دينار .