الدية ] ( 1 ) [ وفي اللسان الدية ( 2 ) وفي الصلب الدية ( 3 ) وفي الذكر الدية ( 4 ) وفي
البيضتين الدية ( 5 ) وفي العقل الدية ( 6 ) ] [ وإن الذكر يقتل بالأنثى ] ( 7 ) .
وفي الغنم في الأربعين إلى العشرين والمائة شاة ، فإذا ما جاوزت إلى أن
تبلغ مائتين فشاتان ، فإذا جاوزت مائتين إلى أن تبلغ ثلاثمائة ففيها ثلاث شياة ، فإذا
بلغت أكثر من ذلك فاعدد في كل مائة شاة .
وفي الإبل : إذا كانت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها ابنة مخاض ،
فإن لم توجد بنت مخاض في الإبل فابن لبون ذكر ، فإذا كانت ستا وثلاثين إلى
خمس وأربعين ففيها بنت لبون ، فإذا كانت ستا وأربعين إلى أن تبلغ الستين ففيها
حقة ، فإذا كانت أكثر من ذلك إلى خمس وسبعين فان فيها جذعة ، فإن كانت أكثر
من ذلك إلى تسعين ففيها بنتا لبون ، فإذا كانت أكثر من ذلك إلى عشرين ومائة ففيها
حقتان ( 8 ) فإذا كانت أكثر من ذلك فاعدد في خمسين حقة ( 9 ) ، وما كان أقل من
هامش
( 1 ) المغني 9 : 603 ونصب الراية 4 : 371 .
( 2 ) المغني 9 : 605 ونصب الراية 4 : 370 .
( 3 ) المغني 9 : 627 .
( 4 ) المغني 9 : 628 ونصب الراية 4 : 371 .
( 5 ) المغني 9 : 630 ونصب الراية 4 : 371 .
( 6 ) المغني 9 : 634 والمبسوط 7 : 126 .
( 7 ) نيل الأوطار 7 : 167 .
( 8 ) في التذكرة 1 : 207 " روي أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) كتب لعمرو بن حزم كتابا فيه ذكر الصدقات والديات
وغيرها فذكر فيه : أن الإبل إذا زادت على مائة وعشرين استؤنف الفريضة في كل خمس شاة وفي كل
عشر شاتان " .
( 9 ) وفي الأموال لابن زنجويه 2 : 806 / 1395 عن ابن المبارك عن معمر عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم
عن أبيه عن جده : " أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كتب لعمرو بن حزم في خمس من الإبل شاة - ثم ذكر مثل ذلك إلى
عشرين ومائة - قال : فإذا زادت الإبل على عشرين ومائة في كل خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة
لبون " .
روى في المحلى 6 : 34 عن حماد بن سلمة أنه أخذ من قيس بن سعد كتابا عن أبي بكر بن محمد بن
عمرو بن حزم أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) كتب لجده عمرو بن حزم ذكر ما يخرج من فرائض الإبل - ثم ذكر ما
يقرب من نقل عبد الرزاق ثم نقل عن عبد الرزاق أيضا .