والحج الأكبر والحج الأصغر ، فالحج الأصغر العمرة " وفي البداية والنهاية : " وما
أمر الله به والحج الأكبر : الحج ، والحج الأصغر : العمرة " .
وفي المراسيل لأبي داود السجستاني : 122 عن الزهري قال : قرأت صحيفة
عند آل أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ذكر أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) كتبها لعمرو بن
حزم حين أمره على نجران وساق الحديث فيه : " والحج الأصغر العمرة ولا يمس
القرآن إلا طاهر " وراجع الدر المنثور 1 : 209 : قال : وأخرج الشافعي في الام عن
عبد الله بن أبي بكر : " أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) لعمرو بن حزم : أن
العمرة هي الحج الأصغر " .
الأصل :
وينهى الناس أن يصلي الرجل في ثوب واحد صغير إلا أن يكون واسعا ،
فيخالف بين طرفيه على عاتقيه ، وينهى أن يحتبئ الرجل في ثوب واحد ، ويفضي
إلى السماء بفرجه ، ولا يعقص شعر رأسه إذا عفا في قفاه ، وينهى الناس إن كان
بينهم هيج أن يدعوا إلى القبائل والعشائر ، وليكن دعاؤهم إلى الله وحده لا شريك
له ، فمن لم يدع إلى الله ودعا إلى العشائر والقبائل فليعطفوا فيه بالسيف حتى يكون
دعاؤهم إلى الله وحده لا شريك له .
الشرح :
" وينهى الناس أن يصلي الرجل " وفي البداية والنهاية والطبري " وأن ينهى "
وفي السيرة لابن هشام : " أن يصلي أحد إلا أن يكون واسعا فيخالف بين طرفيه
على عاتقيه " وفي السيرة مكان " واسعا . . " " إلا أن يكون يثني طرفيه على عاتقيه "
والمعنى : أنه لا يجوز أن يصلي أحد في ثوب واحد إلا أن يكون واسعا بحيث يمكن
مكاتيب الرسول — صفحة 527
مساهمون: علي الأحمدي الميانجي
ص٥٢٧