في كل عظم له مخ فريضة مسماة إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب جعل
فريضة الدية ستة أجزاء ، وجعل في الجروح والجنين والأشفار والشلل والأعضاء
والإبهام لكل جزء ستة فرائض .
جعل دية الجنين مائة دينار ، وجعل دية مني الرجل إلى أن يكون جنينا
خمسة أجزاء ، فإذا كان جنينا قبل أن تلجه الروح مائة دينار وجعل للنطفة
عشرين دينارا ، وهو الرجل يفرغ عن عرسه فيلقي نطفته ، وهي لا تريد ذلك
فجعل فيها أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عشرين دينارا الخمس ، وللعلقة خمسي ذلك أربعين
دينارا ، وذلك للمرأة أيضا تطرق ، أو تضرب فتلقيه ، ثم للمضغة ستين دينارا إذا
مكاتيب الرسول — صفحة 259
مساهمون: علي الأحمدي الميانجي
ص٢٥٩