المشتري وجب البيع بينهما ، ولزم المشترى البيع ، فليس له ألا يقبل ، قاله الحنفية .
والثالث : أن يقول البائع للمشتري : أي ثوب نبذته ، فقد اشتريته بكذا ، وهو كلام أحمد .
والرابع : أن يقول البائع للمشتري : إذا نبذته إليك أو نبذته إلىّ فقد بعتكه بكذا ، وهو قول الشافعي .
« المصباح المنير 2 / 720 ، والمغني 4 / 207 ، والمغني لابن باطيش ص 317 ، وفتح الوهاب 1 / 164 ، والمطلع ص 231 » .
مناجاة :
المسارة تناجي القوم ، وأنتجوا : أي سارّ بعضهم بعضا .
« شرح الزرقاني على الموطأ 4 / 407 » .
مناجل :
واحدها : منجل - بكسر الميم - وهو : الآلة التي يحصد بها الحشيش والزرع ، وميمه زائدة من النجل ، وهو : الرمي .
« المطلع ص 385 » .
مُنَاخ :
- بضم الميم - : موضع الإناخة ، وبفتحها : المصدر .
قوله - عليه الصلاة والسلام - : « عنى مناخ بن سبق » ، قال ابن أخت تأبط شرّا : وبما أبركها في مناخ
جعجع ينقب فيه الأظلّ « المغني لابن باطيش ص 185 » .
المناسب :
هو الملائم لأفعال العقلاء عادة ، كما يقال : « هذه اللؤلؤة مناسبة بهذه اللؤلؤة » ، بمعنى : أن جمعها معها في سلك موافق لعادة العقلاء .
فمناسبة الوصف للحكم المترتب عليه موافقة لعادة العقلاء في ضم الشيء إلى ما لا يلائمه .