وقال شمر : الممصر من الثياب : ما كان مصبوغا فغسل .
وقال أبو سعيد : التمصير في الصبغ : أن يخرج المصبوغ مبقعا لم يستحكم صبغه ، والتمصير في الثياب : أن تتمشق تحرقا من غير بلى .
وفي حديث عيسى - عليه السلام - : « ينزل بين ممصرتين » [ النهاية 4 / 336 ] .
والممصرة من الثياب : التي فيها صفرة خفيفة .
ومنه الحديث : « أتى على طلحة - رضى اللَّه عنهما - وعليه ثوبان ممصران » [ النهاية 4 / 336 ] .
« معجم الملابس في لسان العرب ص 122 » .
المن :
المنا ( الآتي ) ، والجمع : أمنان ، والتثنية : منان .
« الإفصاح في فقه اللغة 2 / 1240 » .
المنا :
كيل معروف يكال به السمن وغيره ، أو ميزان مقداره رطلان ، ويثنى : منوان ومنيان ، والجمع : أمناء ، وأمن ، ومنى .
« الإفصاح في فقه اللغة 2 / 1249 » .
المنابذة :
لغة : مفاعلة ، من نبذ الشيء ينبذه : إذا ألقاه .
ويقال : نبذ العهد : نقضه ، وهو من ذلك ، لأنه طرح له .
وشرعا : جاء في « المغني » لابن باطيش : المنابذة : أن يقول أحد المتبايعين للآخر : إذا نبذت إليك الثوب أو الحصاة فقد وجب البيع .
- وفي « فتح الوهاب » : أن يجعلا النبذ بيعا .
وقد اختلف الفقهاء في تفسير بيع المنابذة على أربعة أقوال :
أحدها : أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه ، وينبذ الآخر إليه ثوبه ، ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض ، وهو قول مالك .
والثاني : أن يتساوم الرجلان في سلعة ، فإذا نبذها البائع إلى