المُعَلَّل :
المستدل .
« الحدود الأنيقة ص 84 » .
المعلل بالعلة القاصرة الحكم الذي له علَّة لا تتعدى محلها ، أي لا تنتقل إلى حكم آخر .
ملحوظة : لما كان حكم التعبديات أنه لا يقاس عليها ، فقد يشتبه بها المعلل بالعلة القاصرة ، لأنه لا يقاس عليه .
والفرق بينهما : أن التعبدي ليس له علة ظاهرة فيمتنع القياس عليه ، لأن القياس فرع معرفة العلة .
أما المعلل بالعلة القاصرة فعلته معلومة لكنها لا تتعدى محلها إذ لم يعلم وجودها في شيء آخر غير الأصل ، مثاله « أن النبي صلَّى اللَّه عليه وسلم جعل شهادة خزيمة بن ثابت بشهادة رجلين » [ أبو داود 2 / 33 ] ، وهذا حكم خاص به ، وعلته ، والمعنى فيه : أنه أول من تنبه وبادر إلى تصديق النبي صلَّى اللَّه عليه وسلم في تلك الحادثة بعينها والشهادة له بموجب التصديق العام له صلَّى اللَّه عليه وسلم والأولية معنى لا يتكرر ، فاختص به ، فليس ذلك تعبديّا لكون علته معلومة .
« الواضح في أصول الفقه ص 239 ، والموسوعة الفقهية 12 / 206 ، واضعه »
المَعْلم :
موضع العلم ، قيل : المراد بها الأصول التي يوقف بها على الأحكام من نحو الجواز والفساد والحل والحرمة ، وهي الكتاب ، والسنة ، والإجماع ، والقياس .
« الكفاية 1 / 3 » .
المُعْلَمُ :
المعلم : العلم ، ورسم الثوب وعلَّمه : رقمه في أطرافه ، وقد