المعيار :
ما يقاس به غيره ويستوي به ، وعند أصحاب الأصول : هو الوقت الذي يكون الفعل المأمور به واقعا فيه ومقدرا به فيزداد ذلك الفعل وينقص بطول ذلك الوقت وقصره ، فيكون ذلك الوقت المعيار بحيث لا يوجد جزء من أجزائه إلا وذلك الفعل المأمور به موجود فيه كاليوم للصوم بخلاف الظرف ، فإنه عندهم هو الوقت الذي يكون الفعل المأمور به واقعا فيه ، ولا يكون مقدرا به ومساويا له ، بل قد يفضل عنه كالأوقات الخمسة للصلوات الخمس .
« دستور العلماء 3 / 298 » .
المعير :
قال ابن عرفة : من ملَّك المنفعة لا لعينه .
« شرح حدود ابن عرفة ص 462 » .
المغارسة :
لغة : من الغراس ، وهو فسيل النخل وما يغرس من الشجر ، والغرس مثله .
أما في المصطلح الفقهي :
- قال الحنفية : هي أن يدفع شخص أرضا له بيضاء - أي ليس فيها شجر - إلى رجل مدة معلومة ليغرس فيها شجرا ، على أن ما يحصل من الغراس والثمار يكون بينهما نصفين أو غير ذلك .
- وعند المالكية : إعطاء شخص لآخر أرضا ليغرس فيها شيئا من الأشجار المثمرة ، كالعنب ، والنخل ، والتين ، والرمان ونحو ذلك على أن يكون بينهما عند الإثمار ، فإذا أهملها العامل قبل ذلك فلا شيء له ، وإن أثمر فيكون له نصيب منها ومن الأرض .
« المعجم الوسيط ( غرس ) 2 / 673 ، وشرح حدود ابن عرفة ص 515 ، والمطلع ص 255 ، والمعاملات المادية 1 / 176 » .