من رشح ويشبه الأدرة التي للرجل في الخصية ، ولا يكون في الأبكار ولا يصيب المرأة إلا بعد ما تلد .
وقيل : هو ورم يكون بين مسلكى المرأة فيضيق فرجها حتى يمتنع الإيلاج .
وقيل : رغوة تحدث في الفرج عند الجماع .
والمرأة : عفلاء .
« الكواكب الدرية 2 / 203 ، والمطلع ص 323 ، 324 ، والموسوعة الفقهية 22 / 95 ، 30 / 166 » .
العفو :
من معاني العفو في اللغة : الإسقاط ، قال اللَّه تعالى : .
* ( واعْفُ عَنَّا ) * . [ سورة البقرة ، الآية 286 ] .
والعفو : التجاوز وترك العقاب ، والكثرة ، ومنه قوله تعالى : .
* ( حَتَّى عَفَوْا ) * . [ سورة الأعراف ، الآية 95 ] : أي كثروا ، والذهاب والطمس والمحو ، ومنه قول لبيد : « عفت الديار » والإعطاء ، قال ابن الأعرابي : « عفا يعفو » : إذا أعطى ، وقيل : العفو ما أتى بغير مسألة .
والاستعفاء : طلب العفو ، وأعفاه من كذا : برّأه منه وأسقط عنه فلم يطالبه به ، ولم يحاسبه عليه .
والعفو من المال : ما زاد عن النفقة والطيب الذي تسمح به النفس ، قال اللَّه تعالى : . * ( ويَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ) * . [ سورة البقرة ، الآية 219 ] : أي ما زاد على النفقة .
وفي الاصطلاح : هو الصفح وإسقاط اللوم والذنب .
وفي « الجنايات » : هو إسقاط ولي المقتول القود عن القاتل .
وهو - أيضا - : عند الفقهاء كالوقص ، بمعنى : أنه الذي يفصل بين الواجبين في زكاة النعم ، أو في كل الأموال .
وسمى عفوا : لأنه معفو عنه : أي لا زكاة فيه .