قال ابن عرفة : العدة - بكسر العين المهملة وفتح الدال مخففة - : إخبار عن إنشاء المخبر على وفاء في المستقبل .
والعدة : بفتح الدال مخففة .
« المفردات 1 / 324 ، والفتاوى الهندية 1 / 526 ، والاختيار 3 / 143 ، وشرح حدود ابن عرفة ص 560 ، والكواكب الدرية 2 / 270 ، والتوقيف ص 506 ، والتعريفات ص 129 ، والإقناع 3 / 109 ، والنظم المستعذب 2 / 210 ، والمطلع ص 348 ، والروض المربع ص 445 ، والموسوعة الفقهية 29 / 301 ، 304 » .
العدل :
خلاف الجور ، وهو في اللغة : القصد في الأمور ، وهو عبارة عن الأمر المتوسط بين طرفي الإفراط والتفريط .
والعدل بين الناس : هو المرضى قوله وحكمه .
ورجل عدل : بيّن العدل ، والعدالة : وصف بالمصدر ، معناه :
ذو عدل ، والعدل يطلق على الواحد والاثنين والجمع ، ويجوز أن يطابق في التثنية والجمع ، فيقال : « عدلان وعدول » ، وفي المؤنثة : عدلة .
والعدالة : صفة توجب مراعاتها الاحتراز عما يخل بالمروءة عادة في الظاهر .
وفي اصطلاح الفقهاء :
- أهلية قبول الشهادة ، قاله ابن الحاجب .
- وفي « ميزان الأصول » : يستعمل في فعل مستقيم في العقل بحيث يقبله ولا يرده .
- قال الشيخ زكريا الأنصاري : العدل : مصدر ، بمعنى :
العدالة ، وهي الاعتدال والثبات على الحق .
- والعدل : من تكون حسناته غالبة على سيئاته ، وهو : ذو المروءة غير المتهم .
« المفردات ص 325 ، ومنتهى الوصول لابن الحاجب ص 77 ، وميزان الأصول ، ص 47 ، والحدود الأنيقة ص 73 ، والموسوعة الفقهية 30 / 5 » .