قال ابن فارس والجوهري : عدة المرأة : أيام أقرائها ، والمرأة معتدة : وهي مصدر سماعي لعدّ ، بمعنى : أحصى ، تقول :
عددت الشيء عدة ، والقياس العد كرد ردّا - وبالضم - :
الاستعداد والتأهب ، وما أعددته من مال وسلاح .
والعدّ : الماء الذي لا ينقطع كماء العين وماء البئر .
واصطلاحا :
في « الفتاوى الهندية » : العدة : انتظار مدة معلومة يلزم المرأة بعد زوال النكاح حقيقة أو شبهة المتأكد بالدخول أو الموت ، كذا في « النقابة » للبرجندى .
وفي « اللباب شرح الكتاب » : هي تربص يلزم المرأة عند زوال النكاح أو شبهته .
وسمى التربص عدة : لأن المرأة تحصى الأيام المضروبة عليها وتنتظر الفرج الموجود لها .
وفي « الكواكب الدرية » : العدة : مدة معينة شرعا لمنع المطلقة المدخول بها والمتوفى عنها زوجها من النكاح .
وقال المناوي : العدّة : تربّص يلزم المرأة عند زوال النكاح .
ويقال : تربّص المرأة مدّة معلومة يعلم بها براءة رحمها عن فرقة حياة بطلاق أو فسخ أو لعان أو شبهة أو وضع أو تفجعا عن فرقة وفاة .
وفي « التعريفات » : هي تربص يلزم المرأة عند زوال النكاح المتأكد أو شبهته .
وفي « الإقناع » : اسم لمدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها أو للتّعبد أو لتفجعها عن زوجها .
وفي « الروض المربع » : هي التربص المحدود شرعا مأخوذة من العدد ، لأن أزمنة العدة محصورة مقدرة .
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية — صفحة 482
مساهمون: محمود عبد الرحمن عبد المنعم
ص٤٨٢