- شركة الوجوه ( الوجه ) :
- وعرفت بما عرف به القاضي أبو محمد ( شركة الذمم ) .
- وعرّفت : بأنها بيع الوجيه سلعة الخامل في نظير جزء من الربح [ وهي ممنوعة عند المالكية للتغرير بالناس ] .
وصورتها : أن يتفق رجل ذو وجاهة مع رجل خامل لا وجاهة عنده على أن يبيع الوجيه تجارة الخامل في نظير جزء من الربح .
- شركة القراض ( المضاربة ) : انظر قراض .
وهناك أنواع أخرى للشركة عبّر عنها الحنفية بشركة الملك وهي :
- شركة الإرث : وهي اجتماع الورثة في ملك عين بطريق الميراث .
- شركة الغنيمة : وهي اجتماع الجيش في ملك الغنيمة .
- شركة المتبايعين : وهي أن يجتمع اثنان فأكثر في شراء دار ونحوها .
عند الشافعية :
- ثبوت الحق في شيء لاثنين فأكثر على جهة الشيوع .
- قال الشيخ زكريا : والأولى أن يقال : عقد يقتضي ثبوت ذلك .
- وقال المناوي : اختلاط نصيبين فصاعدا بحيث لا يتميز .
- قال : ثمَّ أطلق اسم الشركة على العقد وإن لم يوجد اختلاط النصيبين .
وهي أقسام :
- شركة المفاوضة : قال ابن بطال : مأخوذ من قولهم : « قوم فوضى » : أي متساوون لا رئيس لهم ، ونعام فوضى : أي مختلط بعضه ببعض .
ويقال : « أموالهم فوضى بينهم » : أي هم شركاء فيها .
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية — صفحة 333
مساهمون: محمود عبد الرحمن عبد المنعم
ص٣٣٣