وهي عندهم ضربان :
شركة أملاك . شركة عقود .
شركة أملاك : وهي العين يرثها رجلان أو يشتريانها من غير عقد الشركة ، ويقال لها : « شركة الشيوع » .
شركة العقود : وهي عبارة عن العقد الواقع بين اثنين فأكثر للاشتراك في مال وربحه .
والأولى على قسمين :
شركة الجبر : وهي أن يجتمع شخصان فأكثر في ملك عين قهرا ، كما إذا ورثا مالا .
شركة الاختيار : وهي أن يجتمعا في ملك عين باختيارهما .
والثانية على أربعة أقسام :
- شركة المفاوضة : وهي أن يشترك الرجلان فيستويان في مالهما وتصرفهما ودينهما بكسر الدال .
- وعرّفت : بأنها ما تضمنت وكالة ، وكفالة وتساويا مالا ، وتصرفا ، ودينا .
- شركة العنان : وهي أن يشترك اثنان فأكثر في نوع واحد من أنواع التجارة كالقمح أو القطن أو يشتركا في جميع أنواع التجارة ولا تذكر الكفالة فيها .
- وعرّفت : بأنها ما تضمنت وكالة فقط لا كفالة ، وتصح مع التساوي في المال دون الربح وعكسه وبعض المال ، وخلاف الجنس .
- شركة الصنائع ( التقبل - الأبدان - الأعمال ) : وهي أن يتفق صانعان فأكثر كنجارين أو حدادين أو أحدهما نجارا ، والآخر حدادا على أن يشتركا في غير مال على أن يتقبلا الأعمال ويكون الكسب بينهما .
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية — صفحة 330
مساهمون: محمود عبد الرحمن عبد المنعم
ص٣٣٠