- شركة الوجوه : هي أن يشترك اثنان ليس لهما مال ولكن لهما وجاهة عند الناس توجب الثقة بهما على أن يشتريا تجارة بثمن مؤجل وما يربحانه يكون بينهما .
- وعرّفت : بأنها أن يشتركا بلا مال على أن يشتريا بوجوههما ويبيعا وتتضمن الوكالة .
وعند المالكية :
عرفها ابن عرفة بالمعنى الأعم : بأنها تقرر متمول بين مالكين فأكثر ملكا فقط .
وبالمعنى الأخص : بأنها بيع مالك كل بعضه ، ببعض كلّ الآخر موجب صحة تصرفها في الجميع .
فائدة :
قال ابن عبد البر في « الكافي » : أصل الشركة التساوي في رؤوس المال ، والأعمال ، والوضعية ، والربح ، فإن اختلفت مقادير رؤوس أموال الشريكين كان الربح والوضعية على قدر رأس مال كل واحد منهما .
وأقسامها عند المالكية ستة :
- شركة المفاوضة : وهي اشتراك اثنين فأكثر في الاتجار بمالين على أن يكون لكل منهما نصيب في الربح بقدر رأس ماله بدون تفاوت ، وأن يطلق كل من الشركاء حرية التصرف للآخر في البيع ، والشراء ، والكراء ، والاكتراء في الحضور والغيبة .
- شركة العنان : أن يشتركا على أن لا يتصرف أحدهما إلَّا بإذن صاحبه [ فإن كلَّا منهما آخذ بعنان صاحبه يمنعه إذا أراد ] .
ولتسميتها بذلك توجيهات أخرى نذكرها في مذهب الشافعية .