پرش به محتوای اصلی

المجموع — صفحه 326

پدیدآورندگان:

ص۳۲۶
أرادت حج اسلام أو تطوع فأذن الزوج وأحرمت به لزمه تمكينها من اتمامه بلا خلاف سواء كان فرضا أو نفلا كما سبق فيما لو أذن لعبده في الاحرام فأحرم وكما لا يجوز له تحليلها لا يجوز لها التحلل فان تحللت لم يصح تحللها ولم تخرج من الحج كما لو نوى غيرها الخروج من الحج بلا احصار فإنه لا يخرج منه بلا خلاف * وان أرادت حج الاسلام فمنعها الزوج فهل له المنع فيه قولان مشهوران