رواه الدارقطني والبيهقي * ولان حق الزوج على الفور والحج على التراخي فقدم ما كان على الفور
كما تقدم العدة على الحج بلا خلاف ( والقول ) الثاني ليس له منعها لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ( لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ) رواه البخاري ومسلم من رواية ابن عمرو قياسا على الصوم والصلاة
المجموع — صفحه 329
پدیدآورندگان: النووي
ص۳۲۹