پرش به محتوای اصلی

المجموع — صفحه 323

پدیدآورندگان:

ص۳۲۳
* قال المصنف رحمه الله تعالى * ( وان أحرمت المرأة بغير إذن الزوج فإن كان في تطوع جاز له أن يحللها لان حق الزوج واجب فلا يجوز ابطاله عليه بتطوع وإن كان في حجة الاسلام ففيه قولان ( أحدهما ) أن له أن يحللها
المجموع — صفحه 323 | النووي