پرش به محتوای اصلی

المجموع — صفحه 328

پدیدآورندگان:

ص۳۲۸
على أن الصحيح من هذين القولين أن له منعها وبه قطع الشيخ أبو حامد والمحاملي وآخرون قال القاضي أبو الطيب في كتابه المجرد والروياني وغيرهما هذا القول هو الصحيح المشهور واحتجوا له بحديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ليس لها أن تنطلق إلى الحج الا باذن زوجها )