Skip to main content

المجموع — Page 326

Contributors:

P.326
أرادت حج اسلام أو تطوع فأذن الزوج وأحرمت به لزمه تمكينها من اتمامه بلا خلاف سواء كان فرضا أو نفلا كما سبق فيما لو أذن لعبده في الاحرام فأحرم وكما لا يجوز له تحليلها لا يجوز لها التحلل فان تحللت لم يصح تحللها ولم تخرج من الحج كما لو نوى غيرها الخروج من الحج بلا احصار فإنه لا يخرج منه بلا خلاف * وان أرادت حج الاسلام فمنعها الزوج فهل له المنع فيه قولان مشهوران