لان القصد من القسمة تمييز الحقين ولم يحصل ذلك لان المستحق صار شريكا
لكل واحد منهما فبطلت القسمة .
( فصل ) إذا قسم الوارثان التركة ثم ظهر دين على الميت فإنه يبنى على بيع
التركة قبل قضاء الدين ، وفيه وجهان ذكرناهما في التفليس ، فإن قلنا إن القسمة
تمييز الحقين لم تنقض القسمة ، وإن قلنا إنها بيع ففي نقضها وجهان والله أعلم
( الشرح ) قسم غنائم بدر بشعب . . سبق تخريجه في باب الغنائم .
وروى البخاري ومسلم من حديث جابر ومن حديث ابن مسعود وغيرهما
أنه صلى الله عليه وسلم كان يقسم الغنائم بين المسلمين .
حديث ( قسم غنائم خيبر . . . ) سبق تخريجه في باب الغنائم
حديث ( قسم غنائم حنين . . . ) سبق تخريجه في باب الغنائم
أثر ( أن عليا رضي الله عنه أعطى القاسم . . . ) لم أجده
حديث ( لا ضرر ولا ضرار ) أخرجه ابن ماجة والدارقطني من حديث
أبي سعيد ، وكذلك رواه مالك مرسلا وحسنه النووي في الأربعين النووية
حديث ( نهى عن إضاعة المال ) أخرج البخاري ومسلم عن المغير بن شعبة
( إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات وكره لكم قيل
وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال )
اللغة قوله ( فارزقوهم منه ) أي أعطوهم ، والرزق العطاء ، ورزق الجند
عطاؤهم ، وقولوا لهم قولا معروفا . قال في التفسير قولا جميلا للاعتذار
قوله ( وإن كان في القسمة رد ) الرد ما يرده أحد الشريكين إلى صاحبه إذا
لم يتعادل الجزءان فيرد صاحب الجزء الكثير على صاحب القليل ، من رده
إذا رجعه إليه .
قوله ( فرز النصيبين ) الفرز مصدر فرزت الشئ أفرزه فرزا إذا عزلته
عن غيره وميزته ، والقطعة منه فرزة بالكسر ، وكذلك أفرزته بالهمز وكذلك
التمييز مثله ، لا ضرر ولا إضرار ، وقد ذكر
قوله ( صاحب الطلق ) بكسر الطاء هو ضد الوقف ، سمى طلقا لان مالكه