الأطراف فهو كالنفس في الدية المغلظة والدية المخففة لأنه كالنفس في وجوب
القصاص والدية ، فكان كالنفس في الدية المغلظة والدية المخففة
( الشرح ) حديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أخرجه النسائي وقال :
وقد روى هذا الحديث يونس عن الزهري مرسلا . وأخرجه أيضا أبو داود في
المراسيل ، وابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود والحاكم والبيهقي موصولا .
قال الشوكاني : وقد صححه جماعة من أئمة الحديث ، منهم الحاكم وأحمد وابن حبان
والبيهقي وأخرجه مالك والشافعي . وقد مضى الكلام على هذا الحديث عند
الكلام على قتل الرجل بالمرأة .
وحديث ابن عمر أخرجه أبو داود بلفظ ( خطب رسول الله صلى الله عليه
وسلم يوم الفتح على درجة البيت أو الكعبة ) وأخرجه أصحاب السنن إلا الترمذي
ولهم من حديث عبد الله بن عمرو مثله . وأثر مجاهد عن عمر أخرجه البيهقي في
السنن الكبرى وهو منقطع ، وفى إسناده ليث بن أبي سليم ، وهو ضعيف قال
البيهقي وروى عن عكرمة عن عمر بن الخطاب ما يدل على التغليظ في الشهر
الحرام . وقال ابن المنذر : روينا عن عمر أنه قال ( من قتل في الحرم أو قتل
محرما أو قتل في الشهر الحرام فعليه الدية وثلث الدية )
وروى الشافعي والبيهقي عن عمر أيضا من طريق ابن أبي نجيح عن أبيه أن
رجلا أوطأ امرأة بمكة فقتلها فقضى فيها بثمانية آلاف درهم وثلث . وأثر ابن
مسعود أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة مرفوعا عن الحجاج
ابن أرطاة عن زيد بن جبير عن حشف بن مالك الطائي عن ابن مسعود قال ، قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الخطأ عشرون حقه ، وعشرون جذعة
وعشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون ابن مخاض ذكرا )
وقال ابن ماجة في اسناده عن الحجاج ، حدثنا زيد بن جبير قال أبو حاتم
الرازي ، الحجاج يدلس عن الضعفاء فإذا قال حدثنا فلا فلا يرتاب به . وأخرجه
أيضا البزاز والبيهقي والدارقطني وقال عشرون بنو لبون مكان قوله عشرون
ابن مخاض . وأما الموقوف الذي ساقه المصنف فإن إسناده في سنن الدارقطني
المجموع — صفحة 42
مساهمون: النووي
ص٤٢