تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المجموع — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
على الأب فقدم من يدلى بها على من يدلى به ، ولان الأخت ركضت مع الولد في الرحم ، ولم تركض أم الأب معه في الرحم ، فقدمت عليها ، فعلى هذا تكون الحضانة للأخت من الأب والأم ، ثم الأخت من الأم ثم الخالة ثم لام الأب ثم للأخت من الأب ثم للعمة وقال في الجديد : إذا عدمت أمهات الأم انتقلت الحضانة إلى أم الأب وهو الصحيح ، لأنها جدة وارثة فقدمت على الأخت والخالة كأم الأم . فعلى هذا تكون الحضانة لام الأب ثم لأمهاتها وان علون ، الأقرب فالأقرب ، ويقدمن على أم الجد كما يقدم الأب على الجد ، فإن عدمت أمهات الأب انتقلت إلى أمهات الجد ثم إلى أمهاتها وان علون ، ثم تنتقل إلى أمهات أب الجد ، فإذا عدم أمهات الأبوين انتقلت إلى الأخوات ويقدمن على الخالات والعمات ، لأنهن راكضن الولد في الرحم وشاركنه في النسب ، وتقدم الأخت من الأب والأم ثم الأخت للأب ثم الأخت للأم . وقال أبو العباس ابن سريج ، تقدم الأخت للأم على الأخت للأب ، لان إحداهما تدلى بالأم والأخرى تدلى بالأب ، فقدم المدلى بالأم على المدلى بالأب كما قدمت الأم على الأب ، وهذا خطأ لان الأخت من الأب أقوى من الأخت من الأم في الميراث والتعصيب مع البنات ، ولان الأخت من الأب تقوم مقام الأخت من الأب والأم في الميراث ، فقامت مقامها في الحضانة . فإن عدمت الأخوات انتقلت إلى الخالات ، ويقدمن على العمات ، لان الخالة تساوى العمة في الدرجة وعدم الإرث وتدلى بالأم والعمة تدلى بالأب : والأم تقدم على الأب فقدم من يدلى بها ، وتقدم الخالة من الأب والأم على الخالة من الأب ، ثم الخالة من الأب ثم الخالة من الأم ، ثم تنتقل إلى العمات لأنهن يدلين بالأب ، وتقدم العمة من الأب والأم ثم العمة من الأب ثم العمة من الأم ، وعلى قياس قول المزني وأبى العباس تقدم الخالة والعمة من الأم على الخالة والعمة من الأب ( الشرح ) حديث عبد الله بن عمرو مضى تخريجه آنفا . أما حديث البراء بن عازب فقد أخرجه البخاري في الحج وفيه " اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في