تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المجموع — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
من تدلى بالأب ، كما تقدم الأم على الأب والمذهب الأول ، لان الأخت للأب تقوم مقام الأخت للأب والأم في التعصيب فقامت مقامها في الحضانة ، ثم تنتقل إلى الخالات ويقدمن على العمات لأنهن يدلين بالأم فتكون الحضانة للخالة للأب والأم ثم للخالة للأب ثم للخالة للأم ثم للعمة للأب والأم ثم للعمة للأب ثم للعمة للأم . وعلى قول من قدم الأخت للأم على الأخت للأب تقدم الخالة والعمة للأم على الخالة والعمة للأب . والذي يقتضى المذهب أن الحضانة لا تنتقل إلى الخالات إلا بعد عدم بنات الأخ وبنات الأخت لأنهن أقرب ، ولا تنتقل الحضانة إلى العمات إلا بعد عدم بنات الخالات
قال المصنف رحمه الله تعالى ( فصل ) وإن اجتمع الرجال وهم من أهل الحضانة وليس معهم نساء قدم الأب ، لان له ولادة وفضل شفقة ، ثم تنتقل إلى آبائه الأقرب فالأقرب لمشاركتهم الأب في الولادة والتعصيب ، فإن عدم الأجداد انتقلت إلى من بعدهم من العصبات . ومن أصحابنا من قال لا يثبت لغير الآباء والأجداد من العصبات لأنه لا معرفة لهم في الحضانة ولا لهم ولاية بأنفسهم فلم تكن لهم حضانة كالأجانب والمنصوص هو الأول . والدليل عليه ما روى البراء بن عازب رضي الله عنه " أنه اختصم في بنت حمزه على وجعفر وزيد بن حارثة رضي الله عنهم ، فقال علي عليه السلام أنا أحق بها وهي بنت عمى . وقال جعفر ابنة عمى وخالتها عندي وقال زيد بنت أخي ، فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالتها ، وقال الخالة بمنزلة الأم " ولو لم يكن ابن العم من أهل الحضانة لأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على جعفر ، وعلى علي رضي الله عنهما ادعاءهما الحضانة بالعمومة ، ولان له تعصيبا بالقرابة فثبتت له الحضانة كالأب والجد ، فعلى هذا تنتقل إلى الأخ من الأب والأم ، ثم إلى الأخ من الأب ، ثم إلى ابن الأخ من الأب والأم ، ثم إلى ابن الأخ من الأب ، ثم إلى العم من الأب والأم ، ثم إلى العم من الأب ثم إلى ابن العم من الأب والأم ، ثم إلى ابن العم من الأب ، لان الحضانة تثبت لهم قوة قرابتهم بالإرث فقدم من تقدم في الإرث
المجموع — صفحة 330 | النووي