من تدلى بالأب ، كما تقدم الأم على الأب والمذهب الأول ، لان الأخت للأب
تقوم مقام الأخت للأب والأم في التعصيب فقامت مقامها في الحضانة ، ثم تنتقل
إلى الخالات ويقدمن على العمات لأنهن يدلين بالأم فتكون الحضانة للخالة للأب
والأم ثم للخالة للأب ثم للخالة للأم ثم للعمة للأب والأم ثم للعمة للأب ثم للعمة
للأم . وعلى قول من قدم الأخت للأم على الأخت للأب تقدم الخالة والعمة
للأم على الخالة والعمة للأب . والذي يقتضى المذهب أن الحضانة لا تنتقل إلى
الخالات إلا بعد عدم بنات الأخ وبنات الأخت لأنهن أقرب ، ولا تنتقل
الحضانة إلى العمات إلا بعد عدم بنات الخالات
قال المصنف رحمه الله تعالى
( فصل ) وإن اجتمع الرجال وهم من أهل الحضانة وليس معهم نساء قدم
الأب ، لان له ولادة وفضل شفقة ، ثم تنتقل إلى آبائه الأقرب فالأقرب
لمشاركتهم الأب في الولادة والتعصيب ، فإن عدم الأجداد انتقلت إلى من بعدهم
من العصبات . ومن أصحابنا من قال لا يثبت لغير الآباء والأجداد من العصبات
لأنه لا معرفة لهم في الحضانة ولا لهم ولاية بأنفسهم فلم تكن لهم حضانة كالأجانب
والمنصوص هو الأول . والدليل عليه ما روى البراء بن عازب رضي الله عنه
" أنه اختصم في بنت حمزه على وجعفر وزيد بن حارثة رضي الله عنهم ، فقال علي عليه
السلام أنا أحق بها وهي بنت عمى . وقال جعفر ابنة عمى وخالتها عندي
وقال زيد بنت أخي ، فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالتها ، وقال
الخالة بمنزلة الأم " ولو لم يكن ابن العم من أهل الحضانة لأنكر النبي صلى الله
عليه وسلم على جعفر ، وعلى علي رضي الله عنهما ادعاءهما الحضانة بالعمومة ، ولان
له تعصيبا بالقرابة فثبتت له الحضانة كالأب والجد ، فعلى هذا تنتقل إلى الأخ من
الأب والأم ، ثم إلى الأخ من الأب ، ثم إلى ابن الأخ من الأب والأم ، ثم إلى
ابن الأخ من الأب ، ثم إلى العم من الأب والأم ، ثم إلى العم من الأب ثم إلى
ابن العم من الأب والأم ، ثم إلى ابن العم من الأب ، لان الحضانة تثبت لهم
قوة قرابتهم بالإرث فقدم من تقدم في الإرث